مريده مطلقاً ، والحكم المذكور في الرواية ـ مع ضعف سندها (١) ـ في واقعة مخالفاً للاُصول ، فلا يتعدّى. فلعلّه عليه السلام علم بموجب ذلك.
(وروى محمّد بن قيس) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (في أربعة سكارى فجُرح اثنان) منهم (وقُتِل اثنان) ولم يُعلم القاتل والجارح : (يضمنهما الجارحان بعد وضع جراحاتهما) من الدية (٢).
وفي الرواية ـ مع اشتراك «محمّد بن قيس» الذي يروي عن الباقر عليه السلام بين الثقة وغيره ـ عدم استلزام الاجتماع المذكور والاقتتال كونَ القاتل هو المجروح وبالعكس ، فيختصّ حكمها بواقعتها؛ لجواز علمه عليه السلام بما أوجبه. نعم ، يمكن الحكم بكون ذلك لوثاً يثبُت الفعل بالقَسامة من عمد أو خطأ ، وقتل وجرح.
وأمّا ما استشكله المصنّف في الشرح على الرواية : من أنّه إذا حُكِم بأنّ المجروحَين قاتلان فلِمَ لا يُستعدى منهما؟ وأنّ إطلاق الحكم بأخذ دية الجُرح وإهدار الدية لو ماتا لا يتمّ أيضاً ، وكذا الحكم بوجوب الدية في جراحتهما؛ لأنّ موجب العمد القصاص (٣) فيمكن دفعه بكون القتل وقع منهما حالةَ السكر
__________________
(١) في طريقه «عبد اللّٰه بن طلحة» ولم يرد فيه توثيق ولا مدح يدرجه في الحسان. راجع جامع الرواة ١ : ٤٩٣.
(٢) الوسائل ١٩ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، الباب الأوّل من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل ، نقلاً بالمضمون.
(٣) غاية المراد ٤ : ٤٦٧.