أو قالها في وقت لا يتمكّن المرميّ من الحذر ، أو لم يسمع ، فالدية على عاقلة الرامي.
(ولو وقع من عِلْوٍ على غيره) قاصداً للوقوع عليه (ولم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد) يلزمه الدية في ماله (إذا كان الوقوع لا يقتل غالباً) وإلّا فهو عامد (وإن وقع مضطرّاً) إلى الوقوع (أو قصد الوقوع على غيره) أو لغير ذلك (فعلى العاقلة) دية جنايته؛ لأنّه خطأ محض ، حيث لم يقصد الفعل الخاصّ المتعلّق بالمجنيّ عليه وإن قصد غيره.
(أمّا لو ألقته الريح أو زلق) فوقع بغير اختياره (فهدر جنايته) على غيره (ونفسه) وقيل : تؤخذ دية المجنيّ عليه من بيت المال (١).
(ولو دفع) الواقع من إنسان غيره (٢) (ضمنه الدافع وما يجنيه) لكونه سبباً في الجنايتين (٣).
وقيل : دية الأسفل على الواقع ويرجع بها على الدافع (٤) لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام (٥) والأوّل أشهر.
__________________
(١) القائل هو العلّامة في التحرير ٥ : ٥٣٥. (منه رحمه الله).
(٢) هذه من العبارات المشكلة ، قال بعض المحشّين : والأولى جعل «الواقع» منصوباً و «من إنسان» بياناً له و «غيره» فاعلاً لدَفَع. وقال آخر : الأظهر أن يُقرأ «دفع» مجهولاً و «الواقع» بالرفع على أن يكون مفعولاً له يقوم مقام فاعله ، ويجعل قوله : «من إنسان غيره» متعلّقاً بدفع ، راجع هوامش (ر).
(٣) في (ف) : في الجانبين.
(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٧٥٨.
(٥) الوسائل ١٩ : ٤١ ، الباب ٢١ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل.