(وقيل) : ترثه (العصبة) (١) وهم الأب ومن تقرّب به (لا غير) دون الإخوة والأخوات من الاُمّ ومن يتقرّب بها من الخؤولة وأولادهم. وفي ثالثٍ يختصّ المنع بالنساء (٢) لرواية أبي العبّاس عن الصادق عليه السلام (٣) والأوّل أقوى.
(ويجوز للوليّ الواحد المبادرة) إلى الاقتصاص من الجاني (من غير إذن الإمام) لقوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) (٤) لأنّه حقّه ، والأصل براءة الذمّة من توقّف استيفاء الحقّ على استئذان غير المستحقّ (وإن كان استيذانه أولى) لخطره واحتياجه إلى النظر (وخصوصاً في قصاص الطرف) لأنّ الغرض معه بقاء النفس ، ولموضع الاستيفاء حدود لا يؤمَن من تخطّيها لغيره (٥). وذهب جماعة إلى وجوب استيذانه مطلقاً (٦) فيعزَّر (٧) لو استقلّ ، واعتدّ به.
(وإن كانوا جماعة توقّف) الاستيفاء (على إذنهم أجمع) سواء كانوا
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٦٧٣ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٣٠ ، والكيدري في إصباح الشيعة : ٣٧١. جاء ذلك كلّه في إرث الدية وحكمه وحكم إرث القصاص واحد ، كما صرّح به الشهيد الثاني ، راجع المسالك ١٥ : ٢٢٨.
(٢) قال به الشيخ في الاستبصار ٤ : ٢٦٣ ، ذيل الحديث ٩٩١ ، وفي المسالك ٥ : ٢٢٧ نسب هذا القول إلى المبسوط ، ولكن ما في المبسوط ٧ : ٥٤ خلاف ذلك ، بل نسبه إلى جماعة وقوّى القول الأوّل.
(٣) الوسائل ١٧ : ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ، الباب ٨ من موجبات الإرث ، الحديث ٦.
(٤) الإسراء : ٣٣.
(٥) لغير الإمام.
(٦) ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٧٦٠ ، والشيخ في المبسوط ٧ : ١٠٠ ، والخلاف ٥ : ٢٠٥ ، المسألة ٨٠ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٦٦٢ ، وغيرهم.
(٧) في (ع) و (ش) : فيُعذر.