بعودها (فإن لم تعد) على خلاف العادة (ففيها القصاص ، وإلّا فالحكومة) وهو أرش ما بين كونه فاقد السنّ زمن ذهابها وواجدها. ولو عادت متغيّرة أو مائلة فعليه الحكومة الاُولى ونقص الثانية (ولو مات) الصبيّ (قبل اليأس من عودها فالأرش).
(ولا تقلع سنّ بضِرس) ولا ثنيّة برباعيّة ولا بناب (ولا بالعكس) وكذا يعتبر العلوّ والسفل واليمين واليسار وغيرها من الاعتبارات المماثلة.
(ولا أصليّة بزائدة ، ولا زائدة بزائدة (١) مع تغاير المحلّ) بل الحكومة فيهما. ولو اتّحد المحلّ قُلعت (وكلّ عضو وجب القصاص فيه (٢) لو فقد انتقل إلى الدية) لأنّها قيمة العضو حيث لا يمكن استيفاؤه.
(ولو قطع إصبع رَجُلٍ ، ويد آخر) مناسبة (٣) لذات الإصبع (اقتصّ لصاحب الإصبع إن سبق) في الجناية؛ لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلّق حقّ الثاني باليد المشتملة عليها (ثمّ) يستوفى (لصاحب اليد) الباقي من اليد ويؤخذ دية الإصبع؛ لعدم استيفاء تمام حقّه فيدخل فيما تقدّم من القاعدة بوجوب (٤) الدية لكلّ عضو مفقود (ولو بدأ) الجاني (بقطع اليد قُطعت يده) للجناية الاُولى (وألزمه الثاني دية إصبع (٥) لفوات محلّ القصاص).
__________________
(١) في (ق) : بزيادة.
(٢) في (ش) : به.
(٣) من حيث كونهما يمينين أو يسارين.
(٤) في (ش) و (ر) : لوجوب.
(٥) كذا في نسخ المتن والشرح ، والقياس : الإصبع.