وفيه : أنّ ذلك يوجب اشتراك المسلمين فيهم؛ لأنّهم فيء ، أو اختصاص الإمام عليه السلام بهم ، لا اختصاص أولياء المقتول.
والأجود : الاقتصار على ما اتّفق عليه الأصحاب ووردت به النصوص من جواز قتله ، والعفو ، والاسترقاق له ، وأخذ ماله.
(وللوليّ استرقاقه إلّاأن يُسلم) قبله (فالقتل لا غير) لامتناع استرقاق المسلم ابتداءً ، وأخذُ ماله باقٍ على التقديرين.
(ولو قتل الكافرُ مثلَه ثمّ أسلم القاتل فالدية) عليه (لا غير إن كان المقتول ذمّيّاً) لامتناع قتل المسلم بالكافر في غير ما استثني. ولو كان المقتول الكافر غير ذمّيّ فلا قتل على قاتله مطلقاً ولا دية.
(وولد الزنا إذا بلغ وعقل وأظهر الإسلام مسلم ، يُقتل به ولد الرشدة) ـ بفتح الراء وكسرها ـ خلاف ولد الزنا وإن كان لشبهة؛ لتساويهما في الإسلام. ولو قتله قبل البلوغ لم يُقتل به ، وكذا لا يُقتل به المسلم مطلقاً عند من يرى أنّه كافر وإن أظهر الإسلام (١).
(ويُقتل الذمّي بالمرتدّ) فطريّاً كان أم ملّيّاً؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إليه ، لبقاء عُلقة الإسلام. وكذا العكس على الأقوى؛ لتساويهما في أصل الكفر ، كما يُقتل اليهودي بالنصراني. أمّا لو رجع الملّي إلى الإسلام فلا قود ، وعليه دية الذمّيّ.
(ولا يُقتل به المسلمُ) وإن أساء بقتله؛ لأنّ أمره إلى الإمام عليه السلام (والأقرب : أن لا دية) للمرتدّ مطلقاً بقتل المسلم له (أيضاً) لأنّه بمنزلة
__________________
(١) مثل ابن إدريس في السرائر ١ : ٣٥٧ حيث حكم بكفر ولد الزنا والظاهر أنّ الحكم ثابت حتّى مع إظهاره الإيمان ، كما استظهر ذلك في الحدائق ٥ : ١٩٢.