ويحتمل عدم الضمان؛ للإذن فيه فلا يتعقّبه ضمان حيث لا تفريط كتأديب الحاكم ، وكذا معلّم الصبْية.
(ولو عضّ على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه) بالنون أي سقطت (فهَدْر) لتعدّيه (وله) أي للمعضوض (التخلّص) منه (باللكم والجرح ، ثمّ السكّين والخنجر) ونحوها (متدرّجاً) في دفعه (إلى الأيسر فالأيسر) فإن انتقل إلى الصعب مع إمكان ما دونه ضمن. ولو لم يندفع إلّابالقتل فعل ولا ضمان.
٣٩٤
![الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٤ ] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3253_alrawzat-albahiya-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
