(ووارثهما) أي المرتدّين فطريّاً وملّيّاً ورثتهما (المسلمون ، لا بيت المال) عندنا؛ لما تقدّم (١) (ولو لم يكن) لهما (وارث) مسلم (فللإمام (٢)) ولا يرثهما الكافر مطلقاً؛ لأنّهما مرتبةً فوق الكافر ودون المسلم.
(والمرأة لا تُقتل وإن كانت) ردّتها (عن فطرة ، بل تُحبس دائماً ، وتُضرب أوقات الصلوات) بحسب ما يراه الحاكم (وتُستعمل) في الحبس (في أسوأ الأعمال ، وتُلبس أخشن الثياب) المتّخذة للبس عادة (وتُطعم أجشب (٣) الطعام) وهو ما غلظ منه وخشن قاله ابن الأثير (٤) ويعتبر فيه عادتها ، فقد يكون الجشب حقيقة في عادتها صالحاً وبالعكس. يفعل بها ذلك كلّه (إلى أن تتوب ، أو تموت) لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام وغيرها في المرتدّة عن الإسلام قال عليه السلام : «لا تُقتل ، وتُستَخدم خدمة شديدة ، وتُمنع من الطعام والشراب إلّاما يُمسِك نفسَها ، وتُلبَس خشن الثياب ، وتُضرب على الصلوات» (٥).
وفي خبر آخر عنه عليه السلام : «المرأة تُستتاب فإن تابت ، وإلّا حُبست في السجن واُضِرّ بها» (٦).
__________________
(١) تقدّم في أوائل الميراث قوله : لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام ، كقضاء عباداته الفائتة زمن الردّة ، راجع الصفحة ١٦٠.
(٢) في (س) ونسخة (ر) من الشرح : فالإمام.
(٣) في (ق) ونسخة (ع) من الشرح : أخشب.
(٤) النهاية لابن الأثير ١ : ٢٧٢ ، (جشب).
(٥) الوسائل ١٨ : ٥٤٩ ، الباب ٤ منأبواب حدّ المرتدّ ، ذيل الحديثالأوّل ، وفيه : «أخشنالثياب».
(٦) المصدر المتقدّم : ٥٥٠ ، الحديث ٤.