(وقيل) والقائل الشيخ : إنّ قدره (خمسة وعشرون سوطاً) (١) لحسنة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام (٢) ورواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام (٣) والحسن بن خالد (٤) عن الرضا عليه السلام (٥).
(وقيل) : يُحدّ (كمال الحدّ) مئة جلدة حدَّ الزاني (٦) لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : (عليه الحدّ) (٧) وفي اُخرى (حدّ الزاني) (٨).
(وقيل : القتل) (٩) لصحيحة جميل بن درّاج «عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل أتى بهيمة؟ قال : يقتل» (١٠).
وجمع الشيخ في الاستبصار بين هذه الأخبار بحمل التعزير على ما إذا كان الفعل دون الإيلاج ، والحد إذا أولج حدّ الزاني وهو الرجم أو القتل إن كان محصناً والجلد إذا لم يكن محصناً ، وبحمل أخبار القتل على ما إذا تكرّر منه الفعل ثلاثاً مع تخلّل التعزير؛ لما رُوي من قتل أصحاب الكبائر مطلقاً إذا اُقيم عليهم الحدّ
__________________
(١) لم نعثر عليه ، بل إنّما يرى الشيخ في كتبه التعزير بما دون الحدّ حسب ما يراه الإمام ، راجع النهاية : ٧٠٨ ، والمبسوط ٨ : ٧ ، والخلاف ٥ : ٣٨٢ ـ ٣٨٣.
(٢) و (٣) الوسائل ١٨ : ٥٧٠ ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث الأوّل.
(٤) وفي الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل : «الحسين بن خالد».
(٥) الوسائل ١٨ : ٥٧٠ ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث الأوّل.
(٦) ذهب إليه الشيخ في أحد قوليه ، راجع التهذيب ١٠ : ٦٢ ، ذيل الحديث ٢٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٤ ، ذيل الحديث ٨٤٠.
(٧) و (٨) الوسائل ١٨ : ٥٧٢ ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ٨ و ٩.
(٩) وهو قول الصدوق في المقنع : ٤٧٣.
(١٠) الوسائل ١٨ : ٥٧٢ ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ٦.