المرّتين فصاعداً.
وفي الشرائع نسب اعتبار الإقرار به مرّتين إلى قولٍ (١) مشعراً بتمريضه. ولم نقف على مستند هذا القول.
(وهو) أي حدّ القذف (موروث) لكلّ من يرث المال ـ من ذكر واُنثى ـ لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفوِ عنه (إلّاللزوج والزوجة).
(وإذا كان الوارث جماعة) فلكلّ واحد منهم المطالبة به ، فإن اتّفقوا على استيفائه فلهم حدّ واحد ، وإن تفرّقوا في المطالبة ـ ولو عفا بعضُهم ـ (لم يسقط) شيء منه (٢) (بعفو البعض) بل للباقين استيفاؤه كاملاً على المشهور (٣).
(ويجوز العفو) من المستحقّ الواحد والمتعدّد (بعدَ الثبوت ، كما يجوز قبلَه). ولا اعتراض للحاكم؛ لأنّه حقّ آدميّ تتوقّف إقامته على مطالبته ويسقط بعفوه. ولا فرق في ذلك بين قذف الزوج لزوجته وغيره ، خلافاً للصدوق حيث حتَّم عليها استيفاءَه (٤) وهو شاذّ.
(ويُقتل) القاذف (في الرابعة لو تكرّر الحدّ ثلاثاً) على المشهور خلافاً لابن إدريس حيث حكم بقتله في الثالثة (٥) كغيره من أصحاب الكبائر ،
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٦٧.
(٢) في (ر) : عنه شيء.
(٣) ونبّه بالمشهور على أنّ مستند الحكم رواية عمّار الوسائل ١٨ : ٤٥٦ ، الباب ٢٢ من أبواب حدّ القذف ، الحديث ٢ وهي مع ما يعلم من حاله مقطوعة لكن لا نعلم مخالفاً في ذلك. (منه رحمه الله).
(٤) المقنع : ٤٤٢.
(٥) السرائر ٣ : ٥١٩.