وقيل : يحرم بعض هذه (١) ؛ للنهي عن مسّه.
(ويُكره أخذ اللقطة) مطلقاً وإن تأكّدت في السابق؛ لما روي عن عليّ عليه السلام : (إيّاكم واللقطة ، فإنّها ضالّة المؤمن ، وهي من حريق النار) (٢) وعن الصادق عليه السلام : (لا يأخذ (٣) الضالّة إلّاالضالّون) (٤) وحرّمها بعضهم (٥) لذلك. وحُمل النهي على أخذها بنيّة عدم التعريف ، وقد روي في الخبر الثاني زيادة (إذا لم يعرّفوها) (٦) (وخصوصاً من الفاسق والمعسر) لأنّ الأوّل ليس أهلاً لحفظ مال الغير بغير إذنه ، والثاني يضرّ بحال المالك إذا ظهر وقد تملّك. وإنّما جاز مع ذلك؛ لأنّ اللقطة في معنى الاكتساب ، لا استئمان محض.
هذا إذا لم يعلم خيانته ، وإلّا وجب على الحاكم انتزاعها منه حيث لا يجوز له التملّك ، أو ضمّ مشرف إليه من باب الحسبة ، ولا يجب ذلك في غيره (ومع اجتماعهما) أي الفسق والإعسار المدلول عليهما بالمشتقّ منهما (تزيد
__________________
(١) وهو النعلان والأداوة والسوط. قال أبو الصلاح الكافي : ٣٥٠ وجماعة كالصدوق في الفقيه ٣ : ٢٩٥ ونسبه العلّامة في المختلف ٦ : ٩٠ إلى ابن بابويه : يحرم لقطتها؛ لرواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام «لا تمسّه». الوسائل ١٧ : ٣٦٣ ، الباب ١٢ من أبواب اللقطة ، الحديث ٢. (منه رحمه الله).
(٢) الوسائل ١٧ : ٣٤٩ ، الباب الأوّل من أبواب اللقطة ، الحديث ٨.
(٣) كذا في النسخ ، وفي التهذيب والوسائل : لا يأكل.
(٤) الوسائل ١٧ : ٣٤٨ ، الباب الأوّل من أبواب اللقطة ، الحديث ٥. وفيه والتهذيب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام.
(٥) لم نعثر عليه ، كما ذكرنا آنفاً.
(٦) وردت الزيادة في خبر آخر بلفظ «الضوالّ لا يأكلها إلّاالضالّون ...» راجع الوسائل ١٧ : ٣٥٠ ، الباب ٢ من أبواب اللقطة ، الحديث ٤.