مع تكرّر الفعل مرّتين حُدّتا في الثالثة) فإن عادتا عُزّرتا مرّتين ثمّ حُدّتا في الثالثة (وعلى هذا) أبداً.
وقيل : تُقتلان في الثالثة (١) وقيل : في الرابعة (٢) والمستند (٣) ضعيف. وقد تقدّم وجه التقييد بالأجنبيّتين.
(ولو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت) البكر (فالولد للرجل) لأنّه مخلوق من مائه ، ولا موجب لانتفائه عنه ، فلا يقدح كونها ليست فراشاً له. ولا يلحق بالزوجة قطعاً ، ولا بالبكر على الأقوى (وتُحدّان) المرأتان حدَّ السحق؛ لعدم الفرق فيه بين المحصنة وغيرها (ويلزمها) أي الموطوءة (ضمان مهر مثل البكر) لأنّها سبب في إذهاب عُذرتها ، وديتها مهر نسائها. وليست كالزانية المطاوعة؛ لأنّ الزانية أذنت في الاقتضاض ، بخلاف هذه.
وقيل : ترجم الموطوءة (٤) استناداً إلى رواية (٥) ضعيفة السند ، مخالفة لما دلّ على عدم رجم المساحقة مطلقاً من الأخبار الصحيحة (٦).
وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة (٧) أمّا الرجم ، فلما ذكرناه. وأمّا إلحاق
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٦٧.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٧٠٧ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٥٣٣.
(٣) راجع المسالك ١٤ : ٣٧٢.
(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٧٠٧ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٥٣٢.
(٥) الوسائل ١٨ : ٤٢٦ ، الباب ٣ من أبواب حدّ السحق ، الحديث الأوّل ، هذا ، وقد عبّر في المسالك ١٤ : ٤١٩ عن هذه الرواية بالصحيح.
(٦) الوسائل ١٨ : ٤٢٥ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ السحق والقيادة ، الحديث ٢.
(٧) السرائر ٣ : ٤٦٥.