خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين.
وكذا لو كان ورثة الزوج في الثاني (١) ابنين وبنتاً ، فتضرب خمسة في اثني عشر.
(ولو) كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن (مات بعض ورثة الميّت الثاني) قبل القسمة أو بعضُ ورثة الأوّل ، فإن انقسم نصيب الثالث (٢) على ورثته بصحّة (٣) وإلّا (عملت فيه) ك (ما عملت في المرتبة الاُولى. وهكذا) لو فرض كثرة التناسخ ، فإنّ العمل واحد.
__________________
(١) في (ر) : المسألة الثانية.
(٢) في (ش) : الثاني.
(٣) في (ع) و (ف) : بصحّته.
٢٥٨
![الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٤ ] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3253_alrawzat-albahiya-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
