الصفحه ٤٨ : » ؛ لأنّها عامّة تشمل هذه
أيضاً. وأمّا ما يُعلم منه عدم خروجها عن ملكه : فهو قوله : «لأصالة بقاء الملك
وخروجه
الصفحه ٥٧ :
(القول في المشتركات)
بين الناس في
الجملة وإن كان بعضها مختصّاً بفريق خاصّ.
وهي أنواع ترجع
الصفحه ٦٣ : التملّك (ملك
الماء المُجرى فيه) على أصحّ
القولين (٣)
وحُكي عن الشيخ
إفادته الأولويّة خاصّة
الصفحه ٦٤ :
استناداً إلى قوله صلى الله عليه وآله : «الناس
شركاء في ثلاث : النار والماء والكلأ» (١)
وهو محمول
الصفحه ٦٦ : اُشكل القول بالقسمة؛ لعدم اختصاصهما به حينئذٍ.
(وإلّا) يمكن القسمة بينهما لقلّة المطلوب ، أو لعدم
الصفحه ٧٧ : بعد قوله : غُلّب.
(٣) الدروس ٢ : ٤٠٧.
(٤) تقدّمت الأقوال
وتخريجها في الصفحة ٧٣ ، الهامش رقم
الصفحه ٨٠ : ؟ قال : إذا فُري الأوداج
فلا بأس بذلك» (٢).
(وفي
الظُفر والسِنّ) متّصلين
ومنفصلين (للضرورة
قول بالجواز
الصفحه ٨٢ :
بالتحريم مع العلم بعدم تسميته. وهذا حسن. ومثله القول في الاستقبال.
(ولو
تركها ناسياً حلّ) للنصّ (٥)
وفي
الصفحه ٨٣ : على قوله :
احتمل التحريم.
الصفحه ٨٩ : سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال : «نعم
ولكن لا يتعمّد قطع رأسه» (٥)
وهو نصّ ، ولعموم
قوله تعالى
الصفحه ٩٠ : كلّ ما حُرّم سابقاً.
ويمكن أن يكون
القول المحكيّ بالتحريم متعلّقاً بجميع ما ذُكر مكروهاً؛ لوقوع
الصفحه ٩٥ : من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم.
والمذهب هو
الأوّل ، والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه كما
الصفحه ٩٦ : الأظهر؛
لوجوب اجتناب الميّت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع ، ولعموم قول الصادق عليه
السلام : «ما مات
الصفحه ٩٧ : أخذه) حيّاً باليد أو الآلة (ولو
كان الآخذ) له (كافراً) إذا شاهده المسلم كالسمك. وقول ابن زهرة هنا كقوله
الصفحه ٩٨ :
البيت عليهم السلام وهم أدرى بما في البيت ، وهو في أخبارهم كثير صريح فيه. ومنه
قول الصادق عليه السلام وقد