الصفحه ٤٩١ : بعير بمئة وعشرين درهماً (٤)
محمول على
الأغلب أو الأفضل. وكذا القول في البقر والغنم والحُلَل.
(ولو
قتل
الصفحه ٤٩٥ : المغصوب بما فيه قيمته ، فإنّه يؤخذ منه القيمة والمملوك
على أصحّ القولين (١)
لأنّ جانب
الماليّة فيه ملحوظ
الصفحه ٥١٠ : ) (٢)
وحُملت على ما
لو عاد أبيض (٣)
جمعاً ، وهو
غريب!
وفي المسألة
قول آخر وهو : وجوب عشرة دنانير متى قُلِع
الصفحه ٥٥٥ :
(وفي
كلب الحائط) وهو البستان
وما في معناه (عشرون
درهماً) على المشهور. ولم نقف على مستنده ، فالقول
الصفحه ٥٦٩ : .......................................... ٤٠٨
الخامسة ـ اشتراك الحرّ والعبد في
القتل.................................... ٤٠٨
القول في شرائط
الصفحه ١٠ : الصغير بعد التعريف حولاً (٥)
وهو قول للشيخ (٦)
لأنّه مال ضائع
يُخشى تلفه. وفي التحرير أطلق المنع
الصفحه ١١ :
من تملّكه محتجّاً بأنّ العبد يتحفّظ بنفسه كالإبل (١)
وهو لا يتمّ في
الصغير. وفي قول الشيخ قوّة
الصفحه ١٢ : لآخر يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع اُموره ، أمكن إن
تحقّق الضرر بذلك ، وإلّا فالقول بالجواز أجود
الصفحه ١٤ : مطلقاً ، بل جاز العكس ، وأصالة عدم الاشتراط تدفعه ، فالقول بعدمه أوضح.
وحكايته اشتراط
هذين قولاً يدلّ
الصفحه ٢٢ : ، ثمّ يتملّكها إن شاء أو يتصدّق بها ، لكن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم
: «هي لك أو لأخيك أو للذئب
الصفحه ٣٢ : .
(ويجب
تعريفها) أي اللقطة البالغة درهماً فصاعداً (حولاً) كاملاً وقد تقدّم ، وإنّما أعاده ليرتّب عليه قوله
الصفحه ٣٣ : ) الملتقط (التملّك أو لا) في أصحّ القولين (٣)
لإطلاق الأمر
به الشامل للقسمين. خلافاً للشيخ (٤)
حيث شرط في
الصفحه ٣٤ : تملّكها العبد بعد التعريف صحّ على القول بملكه ، وكذا
يجوز لمولاه مطلقاً.
__________________
(١) قاله
الصفحه ٣٩ : المسألة ، وفيها قولان آخران على طرفي (٢)
النقيض.
أحدهما : دخوله
في الملك قهراً من غير احتياج إلى أمر
الصفحه ٤٧ : (الشرائط) المعتبرة فيها. هذا إذا قاموا بعمارتها.
أمّا لو تركوها
فخربت فإنّها تدخل في عموم قوله : (وكلّ