الصفحه ٣٢٢ : قوله : (فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمٰانِينَ جَلْدَةً) (١)
ولا فرق في
القاذف بين الحرّ والعبد على أصحّ القولين
الصفحه ٣٢٣ :
المرّتين فصاعداً.
وفي الشرائع
نسب اعتبار الإقرار به مرّتين إلى قولٍ (١)
مشعراً بتمريضه.
ولم نقف
الصفحه ٣٣٢ : بتناوله) أي تناول شيء ممّا ذكر من المسكر والفقّاع والعصير. وفي إلحاق الحشيشة بها
قول (١) حسن مع بلوغ
الصفحه ٣٣٩ : الاُصوليّين (٣).
(وقيل) : يُضمن (في
بيت المال) وهذا القول
مجمل قائلاً ومحلّاً ومضموناً فيه ، فإنّ المفيد قال
الصفحه ٣٥٠ : . وضابطه : (ما كان ممنوعاً بغَلَق
أو قُفل) وما في معناه (أو دفن في العمران أو كان مراعى) بالنظر (على
قول
الصفحه ٣٥٦ :
أو يُحمل على إطلاقها تغليظاً عليه؛ لشناعة فعله.
وقوله : (والأولى اشتراط بلوغ
النصاب) يدلّ على
الصفحه ٣٧٤ : الاشتباه في غير المحصور ، أو على قول من قال بعدم وجوب الاجتناب في
المحصور. ويمكن أن يكون المراد حصول
الصفحه ٣٧٩ : ».
(٥) الوسائل ١٨ : ٥٧٠
، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث الأوّل.
(٦) ذهب إليه الشيخ
في أحد قوليه
الصفحه ٤٠٣ :
__________________
(١) المختلف ٩ : ٤٦٠.
(٢) قول بالقود للشيخ
في الخلاف ٥ : ١٦٢ ، المسألة ٢٢ ، والمبسوط ٧ : ١٩ ، واستوجهه
الصفحه ٤١٠ :
(القول في شرائط
القصاص)
وهي خمسة :
(فمنها
: التساوي في الحرّيّة أو الرقّ) :
(فيقتل
الحرّ
الصفحه ٤١٣ : قتل
المملوك مثلَه (قولٌ
(١)) فلا يُقتَل الكامل بالناقص إلّا مع ردّ التفاوت على سيّد الكامل؛ لأنّ ضمان
الصفحه ٤٣٨ : فالدية
ويرجع إلى قوله فيهما بيمينه ، أو لاضطراب المستوفى منه فلا شيء؛ لاستنادها إلى
تفريطه. وينبغي ربطه
الصفحه ٤٤٥ : ) كما زعمه بعض العامّة (١)
لقوله تعالى : (اَلنَّفْسَ
بِالنَّفْسِ) (٢)
وقوله : (كُتِبَ
عَلَيْكُمُ
الصفحه ٤٥٢ : (القصاصَ
من دون ضمان الدين على الميّت قولان) أصحّهما الجواز (١)
لأنّ موجَب
العمد القصاص ، وأخذ الدية اكتساب
الصفحه ٤٦١ :
أيضاً. وهو واضح؛ لقصده الفعل ، وإنّما أخطأ في القصد. وكذا القول في الزوجة لو
أعنفت به.
وللشيخ قول بأ