الصفحه ١٨٢ :
الأخبار ظهر وجه القول بالردّ عليهما مطلقاً كما هو ظاهر المفيد (٦)
وروى جميل في
الموثّق عن الصادق عليه
الصفحه ١٨٩ : وإن كانوا) أي الأولاد المتعدّدون (أولاد
بنت) على أصحّ القولين (٥)
لعموم قوله
تعالى : (لِلذَّكَرِ
الصفحه ١٩٥ : السدس) وإن لم تبلغ الزيادة سدساً (٣) والأشهر الأوّل.
(وتظهر
الفائدة) بين القولين (في اجتماعهما مع
الصفحه ١٩٧ :
(القول في ميراث
الأجداد والإخوة)
(وفيه مسائل)
(الاُولى) :
(للجدّ) إذا انفرد (وحدَه
المالُ
الصفحه ١٩٩ : الأب هنا) خاصّة ، أو عليهما (قولان) مشهوران :
أحدهما : قول
الشيخين (٣)
وأتباعهما (٤)
: يختصّ به
كلالة
الصفحه ٢٠٠ : الغُرم فله الغُنم (وثبوته) أي ثبوت الردّ على قرابة الأب خاصّة (قويّ) للرواية والاعتبار.
والثاني : قول
الصفحه ٢١٤ : للاُمّ السدسَ إن كان واحداً والثلث إن كان أكثر ، والباقي
لأولاد العمّ للأبوين أو للأب. وكذا القول في
الصفحه ٢٢٦ :
الواجب أو التبرّع ، قولان (١)
: أجودهما
الأوّل؛ لعدم تحقّق الإعتاق الذي هو شرط ثبوت الولاء.
(وكذا
لو
الصفحه ٢٣٨ : المذكور المقتضي
لعدم الإجزاء. وكذا القول لو امتنع من الصلاة.
والأقوى أنّ
لكلّ واحد حكم نفسه في ذلك. وكذا
الصفحه ٢٤٦ : إذا تزوّج باُمّه واُخته
وابنته من جهة أنّها اُمّه وأ نّها زوجته (٥)
وقول الصادق
عليه السلام لمن سبّ
الصفحه ٢٦٤ :
القولين في الفاعل (١)
وإجماعاً في
القابل. ويتحقّق الإكراه بتوعّد القادر المظنون فِعل ما توعّد به لو لم
الصفحه ٢٦٦ : .
(ويتحقّق
الإكراه) على الزنا (في الرجل) على أصحّ القولين (٢)
(فيدرأ
الحدّ عنه) به (كما يدرأ عن المرأة
الصفحه ٢٦٧ :
اشتراط ذلك : عدم اشتراط تعدّد مجالس الإقرار بحسب تعدّده. وهو أصحّ القولين (١)
للأصل ، وقول
الصادق عليه
الصفحه ٢٦٩ :
إلّا أن يدّعي ما يوجب انتفاءه عنها كالإكراه والشبهة ، عملاً بالعموم (١).
ومثله القول في
المرأة
الصفحه ٢٧٦ : هنا مع
الإطلاق وإن دلّ عليه العرف ليس بجيّد.
وفي بعض نسخ
الكتاب زيادة قوله : (قُبُلاً) بعد قوله