الصفحه ١٧ : على
المعسر ، والعدل على المستور ، والأعدل على الأنقص ، قول (٢)
مأخذه النظر
إلى مصلحة اللقيط في إيثار
الصفحه ٢١ : ) جزم به المصنّف في الدروس (٣)
لعموم قول
الباقر عليه السلام : «فإذا جاء طالبه ردّه
إليه» (٤)
ومتى ضمن
الصفحه ٢٤ : ويرجع مع نيّته على أصحّ القولين (٢)
لوجوب حفظها ، ولا
يتمّ إلّابالإنفاق ، والإيجاب إذن من الشارع فيه
الصفحه ٢٦ : شرعيّة.
ويُشكل ذلك على
القول بالتحريم؛ لنهي الشارع عن أخذها فكيف يصير أمانة منه؟ والمناسب للقول
الصفحه ٤٦ : الذي تركها» (٣)
وقول الصادق عليه السلام : «أيّما رجل أتى خربة هائرة (٤)
فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها
الصفحه ٧٠ :
٢٢٧ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٩٤ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٨٢. والقول الآخر
للعماني وهو حلّيّة صيد ما
الصفحه ٨٥ : ء بأحد الأمرين
أو بهما من غير اعتبار استقرار الحياة. وفي الآية إيماء إليه وهي قوله تعالى : (حُرِّمَتْ
الصفحه ٨٨ :
الأقوى ، واختاره في الدروس (١)
نعم لا تحرم
الذبيحة على القولين.
(وأن
يقلب السكّين) بأن يُدخِلها
الصفحه ٩١ : الشرح : إنّ القول الآخر في السباع لا نعرفه لأحد منّا (٦)
والقائلون بعدم
وقوع الذكاة على المسوخ أكثرهم
الصفحه ٩٣ : ) بل إثبات اليد عليه خارج الماء حيّاً وإن لم يخرجه منه ،
كما نبّه عليه قوله : (ولو
وثب فأخرجه حيّاً
الصفحه ٩٤ : ، الحديث الأوّل.
(٢) هذا القول اختاره
المحقّق في نكت النهاية ٣ : ٨٠. (منه رحمه الله).
(٣) الوسائل ١٦
الصفحه ١١١ : الغُداف و
(هو
أصغر منه ، إلى الغبرة ما هو) أي يميل يسيراً ، ويُعرف بالرمادي لذلك. ونَسَب القول بحلّ الأوّل
الصفحه ١١٩ : خاصّة (٣)
استضعافاً
للمستند أو حملاً لها على الكراهة. جمعاً بينها وبين ما ظاهره الحلّ.
وعلى القولين
الصفحه ١٢٤ : ما في داخله؛ لأنّه
متّفق عليه.
(واللبن) في ضرع الميتة (على
قول مشهور) بين الأصحاب (٢)
ومستنده
الصفحه ١٣٧ : يصلّي) (٥)
والإسكافان
مجهولان ، فالقول بالجواز مع الضرورة حسن وبدونها ممتنع؛ لإطلاق تحريم الخنزير
الشامل