الصفحه ٣٣١ : ؛
لأنّها مرتّبة عليه.
وحيث صرّحوا
باعتبار الاشتداد في النجاسة (٢)
وأطلقوا القول
بالتحريم بمجرّد الغليان
الصفحه ٣٣٨ : الأوّل ولا كان يُقبل
ذلك منه ، خصوصاً بعد فتوى جماعة من الصحابة بخلاف قوله عليه السلام ونسبتِه إيّاهم
إلى
الصفحه ٣٥٥ : الكفن النصابَ؟ قولان (٤)
مأخذهما إطلاق
الأخبار (٥)
هنا ، واشتراط
مقدار النصاب في مطلق السرقة (٦)
فيُحمل
الصفحه ٣٦٢ : بقطع اليمين (٤)
وقد فاتت. أمّا
لو ذهبت اليمين (٥)
قبل السرقة
بغيرها ففي قطع اليد اليسرى أو الرجل قولان
الصفحه ٣٦٤ : قطع رجله قولان أيضاً (٣)
وأولى بالقطع
هنا لو قيل به ثَمَّ.
والأقوى عدم
القطع أيضاً ، لما ذكر
الصفحه ٤٠٩ : الشريك إن استوعب فاضل ديته أو قيمته
للمردود ، وإلّا ردّ الفاضل إلى الوليّ. وكذا القول لو كان الاشتراك في
الصفحه ٤٢٠ : (٤)
والعلّامة في
أحد قوليه (٥)
والمصنّف في
الشرح (٦) مدّعياً الإجماع ، فإنّ المخالف ابن إدريس (٧)
وقد سبقه
الصفحه ٤٥٣ : حتّى تضع) وترضعه اللباء مراعاةً لحقّ الولد (ويُقبل قولها في الحمل وإن لم تشهد
القوابل) به؛ لأنّ له
الصفحه ٤٧٤ :
فلا يوجب إلّاالدية على أصحّ القولين (١)
وفرض الجُرح
غير قاتل كما هو ظاهر الرواية ، ووجوبِ (٢)
دية
الصفحه ٤٨١ :
وفي إلحاق
الهرّة الضارية بهما قولان (١)
من استناد
التلف إلى تفريطه في حفظها ، وعدمِ جريان العادة
الصفحه ٤٩٦ :
الرأس واللحية إذا لم ينبت عشر الدية ، وهو قول المفيد المقنعة : ٧٥٦ وفيه مئة
دينار. وأ نّه مع نباته مئة
الصفحه ٤٩٧ : ـ بضمّ الهاء فسكون الدال ـ
وهو شعر الأجفان (الأرش
على قول) ابن إدريس (١)
والعلّامة في
أكثر كتبه (٢)
كشعر
الصفحه ٥٤٩ :
ويحتمل بسطها
على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب؛ لعموم الأدلّة (١).
وعلى القول
بالتقدير لو
الصفحه ٥٦٤ : ......................................................... ١٩٠
الخامسة ـ حكم إرث الأجداد مع الأبوين................................. ١٩٥
القول في ميراث
الصفحه ١٦ : للأب والجدّ على أصحّ القولين (٤).
__________________
(١) قاله المحقّق في
الشرائع ٣ : ٢٨٥ ، والمختصر