الصفحه ٧٨ : وجوبه؟ قولان (٦)
من صدق ذكر اسم
(٧) اللّٰه عليه وأصالة عدم الاشتراط ، ومن اشترطه
اعتبر إيقاعه على وجهه
الصفحه ٨٧ :
(و) على القولين (١)
(لا
تضرّ التفرقة اليسيرة) التي لا تخرج
عن المتابعة عادة.
(ويستحبّ
نحر الإبل
الصفحه ١٠٠ : قطع ملكه عنه ، ففي خروجه عن ملكه قولان (١)
من الشكّ في
كون ذلك مخرجاً عن الملك مع تحقّقه فيستصحب ، ومن
الصفحه ١٠١ :
نعم ، يصير
أولى به من غيره ، فلو تخطّى الغير إليه فعل حراماً ، وفي ملكه له بالأخذ قولان (١)
من أنّ
الصفحه ١٣٤ : . والعلّامة في
أحد قوليه أطلق الحكم بطهارتها؛ لممازجتها المطلق وإن خرج عن إطلاقه أو بقي اسمها (٣)
وله قول آخر
الصفحه ١٦٦ :
ولو قصر المال
عن قيمته ففي فكّه قولان (١)
أشهرهما : العدم
، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق
الصفحه ١٨١ :
والمصنّف اختار
هنا القولَ الأخير كما يستفاد من استثنائه من المنفيّ المقتضي لإثبات الردّ عليهما
دون
الصفحه ٢٠٥ :
وفي المسألة
قولان آخران :
أحدهما للشيخ
معين الدين المصري (١)
: أنّ ثلث
الثلث لأبوي اُمّ الاُمّ
الصفحه ٢٢٧ : في إرث النسب ، فيكون كذلك في الوَلاء ، سواء كان المعتق رجلاً أم
امرأة.
وفي جعل
المصنّف هذا القول هو
الصفحه ٢٣٤ : تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص (٢).
ومستند هذا
القول ما رُوي من قضاء عليّ عليه السلام به معلّلاً
الصفحه ٢٩٩ : .
وفي إلحاق ما
يوجب القتل ـ كالزنا (٢)
بذات محرم أو
كُرهاً ـ قولان (٣)
: من تشاركهما
في المقتضي وهو
الصفحه ٣١٤ : ، ولا اطّلع على معناها لغة (فلا شيء) عليه (وكذا) القول في (كلّ
قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه) لعدم
الصفحه ٣١٧ : أنّ
المصنّف في الشرح تعجّب من المحقّق والعلّامة حيث نقلا فيها قولين ولم يرجّحا
أحدهما مع ظهور الترجيح
الصفحه ٣١٨ :
وعلى الإسلام ،
ومنه قوله تعالى : (فَإِذٰا
أُحْصِنَّ) (١)
قال ابن مسعود
: «إحصانها إسلامها
الصفحه ٣٢١ :
قوله فيه (٣)
: «جماعة» صفة للقوم؛ لأنّه أقرب وأنسب بالجماعة ، لا للقذف. وإنّما يتّجه قوله (٤)
لو جُعل