الصفحه ٤٧٩ : (١).
وقيل : يكفي
ظنّ التعدّي إلى ملك الغير مطلقاً (٢)
ومثله القول في
إرسال الماء ، وقد تقدّم الكلام في ذلك
الصفحه ٤٨٨ : . الثاني : ثلاث وثلاثون حقّة ، ثلاث وثلاثون جذعة ، أربع
وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الحمل ، وهو قول المفيد في
الصفحه ٤٩٨ : .
(٦) القول لابن فهد
الحلّي في المهذّب البارع ٥ : ٣٠٩. (منه رحمه الله).
(٧) الظاهر أنّ
المراد بها خبر ظريف
الصفحه ٥٠٢ : : النصف (٤)
وفيه ـ مع
ندوره ـ اشتماله على زيادة لا معنى لها.
وفيهما قول
رابع ذهب إليه جماعة (٥)
منهم
الصفحه ٥٠٦ :
الشرائع ٤ : ٢٦٦ ، والمختصر النافع : ٣٠٨.
(٣) يعني بالتاء
والثاء.
(٤) عند قول الماتن
رحمه الله : في
الصفحه ٥٠٧ : (٢)
فالقول به كذلك.
(التاسعة) :
(في
اللحيين) بفتح اللام ـ وهما : العظمان اللذان ينبت على بشرتهما
اللِحية
الصفحه ٥٠٨ : ، حتّى لو قطعها من الكتف وجب ثلاث ديات؛ لعموم الخبر فإنّه قول
في المسألة (٤)
ووجوبَ دية
اليد وحكومة في
الصفحه ٥٠٩ :
فإنّه قول ثالث (١)
وكلام الأصحاب
هنا لا يخلو من إجمال أو اختلاف أو إخلال ، وكذلك الحكم لا يخلو من
الصفحه ٥٢٢ :
(القول في دية
المنافع)
(وهي
ثمانية) أشياء :
(الأوّل
: العقل في) ذهاب (العقل الدية) كاملة (وفي
الصفحه ٥٢٧ : الحاكم بعد تحليفه بما يراه من
الحكومة تقريباً (٢)
على القول السابق.
(السادس
: في تعذّر الإنزال للمنيّ
الصفحه ٥٣٥ :
(وفي
النافذة في شيء من أطراف الرَجُل مئة دينار) على قول الشيخ (١)
وجماعة (٢)
ولم نقف على
مستنده
الصفحه ٥٤٤ : المنصور.
(٢) النساء : ١١.
(٣) العموم المستفاد
من إطلاق أخبار الباب ، مثل قوله عليه السلام حين سُئل عن
الصفحه ٥٤٧ : تحمّلها للدية من غير تفصيل (٧)
وخصوصُ قول
الباقر عليه السلام في موثَّقة أبي مريم الأنصاري قال : «قضى أمير
الصفحه ٥٤٨ : والفقر؛ لعدم ثبوت تقديره شرعاً فيرجع إلى نظره.
(وقيل) والقائل الشيخ في أحد قوليه (٣)
وجماعة (٤)
: (على
الصفحه ٥٥٤ : الرواية.
وفي قول ثالث :
إنّ الواجب فيه القيمة (٩)
كما مرّ (١٠).
__________________
(١) الوسائل ١٩