الصفحه ٤٠٧ : .
وللمفيد رحمه
الله قول بأنّ المردود على تقدير قتلهما يُقسَّم بينهما أثلاثاً : للمرأة ثلثه
بناءً على أنّ
الصفحه ٤١٤ : روايات (٣)
لا تنهض في
مخالفة ظاهر الكتاب وصحيح الأخبار ، وفتوى أكثر الأصحاب. وعلى هذا القول فالمرجع
في
الصفحه ٤١٥ : فالقول بعدم قتله مطلقاً أقوى.
(وإذا
غرم الحرّ قيمة العبد) أو الأمة بأن
كانا لغيره (لم
يتجاوز بقيمة
الصفحه ٤١٦ : نصف ما عليه فصاعداً أم لا (١)
وكذا القول في
كلّ مبعَّض.
ولا يقتل المبعَّض مطلقاً (٢)
بمن انعتق منه
الصفحه ٤١٨ :
وقيل : ينتقل
هنا إلى الدية (١)
لفقد المماثل
الذي يدلّ قوله تعالى : (أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ
الصفحه ٤٢٢ : (٣).
ويمكن الجمع
بين الحكمين فيقتل؛ لقتله وإفساده ، ويردّ الورثة الفاضل.
وتظهر فائدة
القولين في سقوط
الصفحه ٤٢٧ :
(ويقتل
البالغ بالصبيّ) على أصحّ
القولين؛ لعموم (اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (١)
وأوجب أبو
الصلاح في
الصفحه ٤٢٨ :
(القول في ما يثبت به
القتل)
(وهو
ثلاثة : الإقرار) به (والبيّنة) عليه (والقَسامة) بفتح القاف وهي
الصفحه ٤٤١ : (وتبقى
الحدقة).
والقول
باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبد
الصفحه ٤٥٠ : ، والخلاف ٥ : ١٧٩ ، المسألة ٤٢.
(٢) الانتصار : ٥٣٣ و
٥٣٤ ، المسألة ٢٩٨.
(٣) عموم قوله تعالى وَمَنْ
الصفحه ٤٥٤ :
وفي الاُخرى إرسال (١)
لكن عمل بهما
جماعة (٢) بل قيل : إنّه إجماع (٣)
ويؤيّده قوله
صلى الله عليه
الصفحه ٤٦٤ : مفعولاً له يقوم مقام فاعله ، ويجعل قوله : «من إنسان غيره» متعلّقاً
بدفع ، راجع هوامش (ر).
(٣) في
الصفحه ٤٧٠ : ٤ : ٢٥١ فقد وجّه وحسّن قول المفيد.
(١٠) المختلف ٩ : ٣٣٨.
١
السرائر ٣ : ٣٧٤.
الصفحه ٤٧٢ :
، الباب ٢٣ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٢.
(٢) في آخر كتاب
القصاص ، الصفحة ٤٥٣ عند قوله : لو هلك
الصفحه ٤٧٨ : أجزاء الحائط ، وقد
تقدّم أنّها لا توجب ضماناً حيث لا تقصير في حفظها.
(وكذا) القول في (الجناح
والروشن