الصفحه ٣٥٩ : إلى الإمام ، وذلك قول اللّٰه عزّ وجلّ : (وَاَلْحٰافِظُونَ
لِحُدُودِ اَللّٰهِ
(٢) فإذا
انتهى إلى الإمام
الصفحه ٣٦١ : السلام قال : (قلت
له : من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال : من ها هنا ، يعني من مفصل الكفّ) (٣)
وقوله في
الصفحه ٣٦٥ : في المهذّب البارع ٥ : ١٩٣.
(٣) وهو قوله تعالى إِنَّمٰا
جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ
الصفحه ٣٦٧ : حيث سأله عن قوله تعالى : (إِنَّمٰا
جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَرَسُولَهُ) الآية وقال
الصفحه ٣٦٨ :
الآية والرواية. وليس
في المسألة قول ثالث يشتمل على تركه ، ولعلّ تركه سهو.
نعم ، لو قتل
المحاربُ
الصفحه ٣٧٠ : (حيّاً أو مقتولاً
على اختلاف القولين) فعلى الأوّل
الأوّل ، وعلى الثاني الثاني.
(ولا
يترك) على خشبته
الصفحه ٣٨١ : الأكل من لحمها لعلمه بتحريمه. وكذا القول في نسلها ولبنها
ونحوه.
(ومنها
: وطء الأموات) زناً ولواطاً
الصفحه ٣٨٣ : عَلىٰ
أَزْوٰاجِهِمْ) إلى قوله : (فَمَنِ
اِبْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ
اَلعٰادُونَ (١)) وهذا
الصفحه ٣٨٤ : الدين ضرورة. ولا فرق في القول بين وقوعه عناداً أو اعتقاداً أو
استهزاءً ، حملاً على الظاهر. ويمكن ردّ هذه
الصفحه ٣٨٦ : قبولها باطناً قول قويّ (٣)
حذراً من تكليف
ما لا يطاق لو كان مكلَّفاً بالإسلام ، أو خروجه عن التكليف ما
الصفحه ٣٨٩ :
الميراث قوله : لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام ، كقضاء عباداته الفائتة
زمن الردّة ، راجع الصفحة
الصفحه ٣٩٠ : ، فكذا جزؤها. بخلاف
قولها منفردة؛ لأنّها موضوعة شرعاً له.
__________________
(١) تقدّم في الصفحة
١٦١
الصفحه ٣٩٣ : الولد
الصغير (وليُّه
أو الزوجةَ زوجُها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول) جزم به في الدروس (٤)
لاشتراط
الصفحه ٤٠٠ :
وللشيخ قول بأ
نّه هنا عمدٌ (١)
استناداً إلى
روايات ضعيفة أو مرسلة (٢)
لا تُعتَمد في
الدما
الصفحه ٤٠٢ : وجوده والتقامه غالباً في ذلك الماء (وإن لم يقصد) إلقامَه ولا كان غالباً فاتّفق ذلك ضمنه أيضاً (على قولٍ