الصفحه ٢٨٩ : «محمّد بن قيس» وهو مشترك بين الثقة وغيره حيث يروي عن
الباقر عليه السلام.
فالقول الأوّل
أجود وإن كان
الصفحه ٢٩٢ : (١).
وللشيخ قول
بحدّ شهود الزنا؛ للفرية (٢)
وهو بعيد.
نعم ، لو شهدن
أنّ المرأة رتقاء أو ثبت أنّ الرجل مجبوب
الصفحه ٢٩٣ : الحدّ) مطلقاً (بعلمه) سواء الإمام ونائبه ، وسواء علم بموجبه في زمن حكمه أم قبله ، لعموم قوله
تعالى
الصفحه ٢٩٧ : يتجاوز الثمانين ، وإن أقرّ أربعاً جاز الوصول إلى
المئة وأمكن القول بالتجاوز؛ لما ذكر
الصفحه ٣٠٠ : البقاء ، واستلزام التخيير تعطيل الحدّ
المنهيّ عنه في غير موضع الوفاق (١).
وينبغي على قول
ابن إدريس
الصفحه ٣١١ :
(الفصل الثالث)
(في القذف)
(وهو) الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل (قوله : زنيت) بالفتح (أو
لُطتَ أو
الصفحه ٣١٢ :
قذفاً؛ لدلالة الظاهر عليه ، ولأنّ الزنا فعل واحد يقع بين
__________________
(١) القول بثبوته
للاُمّ
الصفحه ٣١٥ : بكلّ ما) أي قول (يكرهه المواجَه) بل المنسوب إليه وإن لم يكن حاضراً؛ لأنّ ضابط التعزير : فعل المحرّم
الصفحه ٣١٩ : إرث الكافر. ويحمل قوله : «لا وارث
لها سوى الكافر» أي لا وارث لها على الخصوص غيره ، بأن يكون وارثها
الصفحه ٣٢٧ : الحدود ، الحديث ٢.
(٣) الجزء الثاني : ١٧٦
، عند قوله : «وتعلّم السحر».
الصفحه ٣٤٢ : (١).
ومستند هذا
القول أخبار كثيرة صحيحة (٢)
وعليه الأكثر
ولا بُعد في تعيين الشارع نوعاً خاصّاً من التأديب
الصفحه ٣٤٦ : : من أنّ المتعدّد كالدفعة.
(٦) لم نعثر عليه.
(٧) وهو قوله تعالى وَاَلسّٰارِقُ
وَاَلسّٰارِقَةُ
الصفحه ٣٥١ : وإن جعلناها حرزاً.
وللشيخ قول
بأنّ الحرز كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدخول إليه إلّا بإذنه
الصفحه ٣٥٤ : المصنّف قولاً.
وعلى القولين
لو لم يبعه لم يُقطع وإن كان عليه ثياب أو حليّ تبلغ النصاب؛ لثبوت يده عليها
الصفحه ٣٥٧ : ١ و ١٠ و ١٢.
(٢) قوله : «مطلقاً» متعلّق
بالصبيّ والمجنون ، ومعناه : في المال والقطع.
(٣) قاله الشيخ