الصفحه ٢٢٤ : ، وهكذا ...
ولا يخفى : أنّ
القول بالقرعة في غير موضع النصّ هو الأقوى ، بل فيه إن لم يحصل الإجماع. والصلح
الصفحه ٢٣٠ : . فالقولُ بجواز صرفها إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقاً ـ كما
اختاره جماعة (٣)
منهم المصنّف
في
الصفحه ٢٤٠ : قوله : «على
ما سلف» إشارة إلى كيفيّة إرث المذكورين ، بمعنى أنّ ميراث اُمّه
وولده وزوجته يكون على حدّ ما
الصفحه ٢٤١ : يكذّبوا الأبَ في لعانه على قولٍ (١).
(السادسة) :
(ولد
الزنا) من الطرفين (يرثه ولده وزوجته ، لا أبواه
الصفحه ٢٦١ : .
__________________
(١) يعني «إيلاج» في
قول الماتن.
الصفحه ٢٧١ : ؟ قولان ، اختار أوّلهما
العلّامة في القواعد (٢)
وثانيهما في
التحرير (٣)
وهو الأجود؛
لتحقّق الشهادة
الصفحه ٢٧٤ :
قولان (١)
: من دخولهنّ
في ذات المحرم ، وأصالة العدم.
ولا يخفى أنّ
إلحاقهن بالمحرَم دون غيرهنّ من
الصفحه ٢٧٧ : قوله تعالى (وَاَلَّذِينَ
هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ * إِلاّٰ عَلىٰ
أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ
الصفحه ٢٧٨ : (ر) : يثبت.
(٢) وهي قوله تعالى (اَلزّٰانِيَةُ
وَاَلزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ
الصفحه ٢٧٩ : (٨).
وكذا القول في
كلّ حدّين اجتمعا ويفوت أحدهما بالآخر ، فإنّه يبدأ بما يمكن معه الجمع. ولو استويا
تخيّر
الصفحه ٢٨٠ : تصب الحجارة) بدنهما (على قول) الشيخ (٦)
وابن البرّاج (٧)
والخلاف في
الثاني خاصّة. والمشهور عدم اشتراط
الصفحه ٢٨١ : بالبيّنة ، بل بإقرارهما وإصابتهما الحجارة على ذلك القول (لم يعادا (٢)) اتّفاقاً.
وفي رواية ماعز
الصفحه ٢٨٢ : ) لدلالة العرف عليه فيما إذا قيل : (جئنا في طائفة من الناس) ولظاهر قوله تعالى : (فَلَوْ لاٰ
نَفَرَ مِنْ
الصفحه ٢٨٣ : النهي عليه. وظاهر
العبارة كون القول المحكيّ على وجه التحريم؛ لحكايته قولاً مؤذناً بتمريضه؛ إذ لا
يتّجه
الصفحه ٢٨٨ : ، بل هو على غير المتزوّج أظهر ، ولإطلاق قول الصادق عليه
السلام في رواية عبد اللّٰه بن طلحة : (وإذا
زنى