الصفحه ١٧٠ : والاُنوثة قولان ، أجودهما : ذلك (٤)
لكونه خلافَ
الفرضِ المخالف للأصل ، فيقتصر على محلّه. ووجه العدم : اشتراك
الصفحه ١٧٢ :
قول نادر بحجب البنتين فصاعداً أحد الأبوين عمّا زاد عن السدس (٥)
لرواية أبي
بصير عن الصادق عليه السلام
الصفحه ١٧٥ : قوله تعالى : (فَلَهُنَّ
اَلثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ) (٦).
(و) الرابع : (الثلثان) ذكره اللّٰه تعالى
الصفحه ١٧٨ : أنّه
__________________
(١) على قول العامّة
والخاصّة.
(٢) كذا ، ولا يخفى
قصور العبارة عن تأدية
الصفحه ١٨٣ : الجميع (١)
سُمّي هذا
القسم «عولاً» إمّا من الميل ، ومنه قوله تعالى :(ذٰلِكَ
أَدْنىٰ أَلاّٰ تَعُولُوا
الصفحه ١٨٥ : له حينئذٍ
__________________
(١) مرّ في الصفحة
١٨٣ قوله : يدخل النقص على الأب والبنت والبنات
الصفحه ١٨٧ : الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا على أصحّ القولين ، خلافاً
للصدوق حيث شرط في
الصفحه ١٩٣ :
بنسبته. ومن إطلاق النصّ والقول بانتقال التركة إلى الوارث وإن لزم المحبوّ ما
قابلها من الدين إن أراد فكّها
الصفحه ٢٠٧ :
(القول في ميراث
الأعمام والأخوال)
وهم اُولوا
الأرحام؛ إذ لم يرد على إرثهم في القرآن نصّ بخصوصهم
الصفحه ٢١٠ : فيحجبه» (١).
ومقابل الأصحّ
قول ابن أبي عقيل : إنّ للخال المتّحد السدس وللعمّ النصف حيث يجتمع العمّ
الصفحه ٢١١ : ) (٣)
تنزيلاً لخال
الاُمّ منزلة الخؤولة حيث تقرّب بالاُمّ ، وخال الأب منزلة العمومة حيث تقرّب به. وهذا
القول لم
الصفحه ٢١٢ :
نقل الخلاف (١).
(وقيل
: سدسُه) أي سدس الباقي. وهذا القول نقله المصنّف في الدروس (٢)
والعلّامة في
الصفحه ٢١٨ :
(القول في ميراث
الأزواج)
الزوجان (يتوارثان) ويصاحبان جميع الورثة مع خلوّهما من الموانع (وإن لم
الصفحه ٢١٩ : الرموز ٢ : ٤٦٢ ـ ٤٦٤. رابعها : قول
الإسكافي وهو أنّها ترث من جميع ما ترك ، نقل ذلك عنه في كشف الرموز
الصفحه ٢٢٠ : الصحيحة وغيرها (٣)
دالّة عليه
أكثر من دلالتها على القول المشهور بين المتأخّرين.
والظاهر عدم
الفرق في