الصفحه ١٠٥ : المعجمة فالهاء الساكنة (على قول) الأكثر (٣)
__________________
(١) سمكٌ ليس له عظمٌ
سوى عظم اللحيين
الصفحه ١٠٧ : الباطل في حقّه ، تبرّأ منه ولعنه وأمر أصحابه بالبراءة منه وشدّد القول
في ذلك وبالغ في التبرّي منه واللعن
الصفحه ١١٢ : (٢)
مع أنّه يدفّ ،
فلذلك ضعف القول بتحريمه.
(و) كذا (يحرم
ما ليس له قانصة) وهي للطير
بمنزلة المَصارين
الصفحه ١٢٢ : تحريم. والمستند مرسل (٢)
ولكن لا رادّ
له ، وإلّا لأمكن القول بالطهارة فيهما نظراً إلى الانتقال كغيرهما
الصفحه ١٢٣ : ما لا يضرّ منها بالبدن؛ للأصل. ويمكن
دلالة إطلاق العبارة عليه ، وبقرينة قوله : (والبيض إذا اكتسى
الصفحه ١٢٥ :
على مستحلّ الميتة قول (٣)
مستنده صحيحة
الحلبي وحسنته عن الصادق عليه السلام (٤)
وردّه قوم (٥)
نظراً إلى
الصفحه ١٢٩ : بالنصّ ، فيبقى غيره على الأصل.
__________________
(١) في (ق) و (س) وقع
«والمسكر» بعد قوله : كالخمر
الصفحه ١٣٠ : الرواية والمفهوم ضعيفان (٣)
فالقول
بالتحريم أضعف. أمّا النجاسة فلا شبهة في نفيها.
(ويحرم
الفقّاع
الصفحه ١٣٩ :
قوله : (أَوْ
صَدِيقِكُمْ) بيوت صديقكم على حذف المضاف ، والصديق يكون واحداً وجمعاً ، فلذلك جمع
البيوت
الصفحه ١٤٥ : طلبه ، سواء كان بقدر ثمن مثله أم أزيد على ما يقتضيه
الإطلاق ، وهو أحد القولين (١).
وقيل : لا يجب
بذل
الصفحه ١٥٠ : قوله صلى
الله عليه وآله وسلم عن معاوية : (لا
أشبع اللّٰه له بطناً) (٥)
مع أنّ
الصفحه ١٥٥ : ، ولم
يُعهد منهم القول بالاشتقاق من اسم المفعول.
(٣) يعني بحذف «شيئاً»
المذكور في التعريف الأوّل
الصفحه ١٥٨ : بعقد المنقطع وفيها أقوال : قول بالميراث ، ولو اشترط نفي
الميراث فلا يؤثّر ، ذهب إليه القاضي في المهذّب
الصفحه ١٦١ : ، وكذلك الخنثى) (٢)
للشكّ في
ذكوريّته المسلِّطة على قتله.
ويُحتمل (٣)
أن يلحقه حكم
الرجل؛ لعموم قوله صلى
الصفحه ١٦٩ : فالعمل على القول المشهور.
وقيل : يكفي
انتظاره عشرَ سنين من غير طلب (٧)
وهو مرويّ
أيضاً (٨).
(ويلحق