غير كلاء ولا ماء فهي للّذي أحياها» (١).
(والشاة في الفلاة) التي يُخاف عليها فيها من السباع (تؤخذ) جوازاً (لأنّها لا تمتنع من صغير السباع) فهي كالتالفة ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (هي لك أو لأخيك أو للذئب) (٢) (وحينئذٍ يتملّكها إن شاء ، وفي الضمان) لمالكها على تقدير ظهوره أو كونه معلوماً (وجه) جزم به المصنّف في الدروس (٣) لعموم قول الباقر عليه السلام : «فإذا جاء طالبه ردّه إليه» (٤) ومتى ضمن عينَها ضمن قيمتَها. ولا ينافي ذلك جواز تملّكها بالقيمة على تقدير ظهوره؛ لأنّه ملك متزلزل.
ووجه العدم : عموم صحيحة ابن سنان السابقة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «هي لك ...» إلى آخره فإنّ المتبادر منه عدم الضمان مطلقاً ، ولا ريب أنّ الضمان أحوط.
وهل يتوقّف تملّكها على التعريف؟ قيل : نعم (٥) لأنّها مال ، فيدخل في عموم الأخبار (٦).
والأقوى العدم؛ لما تقدّم. وعليه فهو سَنة كغيرها من الأموال (أو يبقيها) في يده (أمانة) إلى أن يظهر مالكها أو يوصله إيّاها إن كان معلوماً (أو يدفعها إلى الحاكم) مع تعذّر الوصول إلى المالك ، ثمّ الحاكم يحفظها أو يبيعها.
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٦٤ ، الباب ١٣ من أبواب اللقطة ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ١٧ : ٣٦٤ ، الباب ١٣ من أبواب اللقطة ، الحديث ٥.
(٣) الدروس ٣ : ٨٢.
(٤) الوسائل ١٧ : ٣٥٤ ، الباب ٤ من أبواب اللقطة ، الحديث ٢.
(٥) لم نعثر على القائل بالتوقّف ، نعم في التحرير ٤ : ٤٦٠ ، ذيل الرقم ٦٠٦٥ : والوجه وجوب التعريف.
(٦) اُنظر الوسائل ١٧ : ٣٤٩ ، الباب ٢ من أبواب اللقطة.