أعماماً أو عمّاتٍ (لاُمّ) أي إخوة أب الميّت من اُمّه خاصّة (وإلّا) يكونوا لاُمّ خاصّة ، بل للأبوين أو للأب (فبالتفاوت) للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
(والكلام في قرابة الأب وحده) من الأعمام والأخوال (كما سلف في الإخوة) : من أنّها لا ترث إلّامع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة ، واستحقاق الفاضل عن حقّ قرابة الاُمّ من السدس والثلث وغير ذلك.
(الثانية) :
(للعمّ الواحد للاُمّ أو العمّة) الواحدة لها (مع قرابة الأب) أي العمّ أو العمّة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده (السدس ، وللزائد) عن الواحد مطلقاً (١) (الثلث) بالسويّة كما في الإخوة (والباقي) عن السدس والثلث من المال (لقرابة الأب) والاُمّ أو الأب مع فقده (٢) (وإن كان) قرابةُ الأب (واحداً) ذكراً أو (٣) اُنثى. ثمّ إن تعدّد واختلف بالذكورة والاُنوثة فللذكر مثل حظّ الاُنثيين كما مرّ.
(الثالثة) :
(للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال) أو الخالات (مع الانفراد المالُ بالسويّة) لأبٍ كانوا أم لاُمّ أم لهما.
(ولو) اجتمعوا و (تفرّقوا) بأن خلّف خالاً لأبيه أي أخا اُمّه لأبيها ،
__________________
(١) ذكوراً وإناثاً أو بالتفريق.
(٢) أي فقد قرابة الأب والاُمّ.
(٣) في (ع) و (ف) بدل «أو» : و.