الصفحه ٢٩٤ : بالسيف. فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله : «فكيف
بالأربعة الشهود؟ إنّ اللّٰه تعالى جعل لكلّ شيء حدّاً
الصفحه ٣٠٠ :
التوبة إذا اُسقطت تحتّم أشدّ العقوبتين ، فإسقاطها لتحتّم الاُخرى أولى.
ونبّه بالتسوية
بينهما على
الصفحه ٣١٠ : اللّٰه تعالى. قال النبيّ صلى الله عليه وآله : «لا
كفالة في حدّ» (١)
وقال أمير
المؤمنين عليه السلام : «لا
الصفحه ٣١٨ :
اَلْكِتٰابَ) (٤)
وعلى اجتماع
الاُمور الخمسة التي نبّه عليها هنا بقوله : و (أعني) بالإحصان هنا (البلوغ
والعقل
الصفحه ٣٢٣ : (٥)
كغيره من أصحاب
الكبائر ،
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٦٧.
(٢) في (ر) : عنه شيء.
(٣) ونبّه
الصفحه ٣٢٥ : (٣).
(و سابّ النبيّ صلى الله
عليه وآله أو أحد الأئمّة عليهم السلام يقتل) ويجوز قتله لكلّ من اطّلع عليه (ولو من
الصفحه ٣٢٦ : قد عُلِمَ من دين
الإسلام ضرورة ، فسبُّهم ارتداد.
وألحق في
التحرير بالنبيّ صلى الله عليه وآله اُمَّه
الصفحه ٣٢٨ : بخلاف سابّ النبيّ صلى الله عليه وآله فإنّ ظاهر النصّ (١)
والفتوى (٢)
وجوب قتله وإن
تاب. ومن ثَمَّ قيّده
الصفحه ٣٨٣ : الفعل ممّا وراء ذلك. وعن النبيّ صلى الله عليه وآله
أنّه لعن الناكح كفَّه (٢)
وفي معنى اليد
إخراجه بغيرها
الصفحه ٤١٣ : العامّة
عن النبيّ صلى الله عليه وآله (٥)
وادّعى في
الخلاف إجماع الصحابة عليه (٦).
وهذا الحكم
ثابت
الصفحه ٤١٦ : .
__________________
(١) نبّه بالتسوية
على خلاف الشيخ في الاستبصار ٤ : ٢٧٧ ، ذيل الحديث ٢ من رقم ١١٠٤٨ حيث جعل المؤدّى
نصف ما
الصفحه ٤٣٤ : هنا أولى (وروى
السكوني عن أبي عبد اللّٰه : أنّ النبيّ كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ،
فإن جا
الصفحه ٤٨٠ : الشيخ (١)
وجماعة (٢)
ضمان صاحب
الداخلة ما تجنيه؛ لقضيّة عليّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ في زمن النبيّ صلى
الصفحه ٤٨٢ :
ومستند التفصيل
أخبار كثيرة (١)
نبّه في بعضها (٢)
على الفرق بأنّ
الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها
الصفحه ٤٩٦ : المذكورة بنسبة مساحة محلّ الشعر المجنيّ عليه إلى
محلّ الجميع وإن اختلف كثافةً وخفّةً.
والمرجع في
نبات