حيث إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك ، فإذا وُجِدَ من له أهليّة الالتقاط وجب عليه انتزاعه منه وسيّده من الجملة؛ لانتفاء أهليّة العبد له.
(وإسلامه إن كان اللقيط محكوماً بإسلامه) لانتفاء السبيل للكافر على المسلم ، ولأ نّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ، فإن التقطه الكافر لم يُقرَّ في يده. ولو كان اللقيط محكوماً بكفره جاز التقاطه للمسلم وللكافر؛ لقوله تعالى : (وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ) (١).
(قيل) والقائل الشيخ (٢) والعلّامة في غير التحرير (٣) : (وعدالته) لافتقار الالتقاط إلى الحضانة وهي استئمان لا يليق بالفاسق ، ولأ نّه لا يؤمن أن يسترقّه ويأخذ ماله.
والأكثر على العدم (٤) للأصل ، ولأنّ المسلم محلّ الأمانة ، مع أنّه ليس استئماناً حقيقيّاً ، ولانتقاضه بالتقاط الكافر مثلَه؛ لجوازه بغير خلاف.
وهذا هو الأقوى ، وإن كان اعتبارها أحوط. نعم لو كان له مال فقد قيل باشتراطها؛ لأنّ الخيانة في المال أمر راجح الوقوع (٥).
ويشكل بإمكان الجمع بانتزاع الحاكم ماله (٦) منه كالمبذّر. وأولى
__________________
(١) الأنفال : ٧٣.
(٢) المبسوط ٣ : ٣٤٠.
(٣) القواعد ٢ : ٢٠١ ، والإرشاد ١ : ٤٤٠.
(٤) منهم المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٨٤ ، وتلميذه في كشف الرموز ونفى عنه الخلاف ، واستقربه الشهيد في الدروس ٣ : ٧٥ ـ ٧٦.
(٥) قوّاه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ١٠٨.
(٦) في المخطوطات : له.