الصفحه ٣٩٧ :
(كتاب القصاص)
بالكسر ، وهو
اسم لاستيفاء مثل الجناية : من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح. وأصله
الصفحه ٤١٤ : روايات (٣)
لا تنهض في
مخالفة ظاهر الكتاب وصحيح الأخبار ، وفتوى أكثر الأصحاب. وعلى هذا القول فالمرجع
في
الصفحه ٤٢١ : قرّره من الإجماع عليه (٣)
مع أنّ تصنيفه
لهذا الكتاب بعد الشرح.
واحتجّ في
المختلف لابن إدريس برواية
الصفحه ٤٢٨ : ١٦ : ١١١
، الباب ٣ من كتاب الإقرار ، الحديث ٢.
(٣) قاله الشيخ في
النهاية : ٧٤٢ ، وتبعه القاضي في
الصفحه ٤٢٩ : جَمِيعاً) (٣)
وقد عمل
بالرواية أكثر
__________________
(١) في (ع) : للجاني.
(٢) تقدّم في كتاب
الإقرار
الصفحه ٤٤٣ : منخره.
(٣) ما انخفض وسط
قصبته.
(٤) يأتي في كتاب
الديات شرح أقسام الأسنان واسم كلّ منها.
(٥) في
الصفحه ٤٥٢ : والقرض ، الحديث ١ و ٢.
(٦) في (ع) و (ر) : لشخص.
(٧) تقدّم في كتاب
الوكالة.
الصفحه ٤٥٥ :
كتاب الديات
الصفحه ٤٥٧ :
(كتاب الديات)
جمع دية ، والهاء
عوض من (واو) فاء الكلمة ، يقال : وديت القتيل : أعطيت ديته
الصفحه ٤٥٨ : ، فهنا
أولى وإن اختلف الضامن (٣).
__________________
(١) سبق في كتاب
القصاص ، الصفحة ٤٠٠ ـ ٤٠٤
الصفحه ٤٧٢ :
، الباب ٢٣ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٢.
(٢) في آخر كتاب
القصاص ، الصفحة ٤٥٣ عند قوله : لو هلك
الصفحه ٤٩٢ : ٣ : ٦٦٧ ، وغيرهم.
(٣) ألحقه فخر
المحقّقين في الإيضاح ٤ : ٦٨١.
(٤) مرّ في الصفحة
٤٤٥ من كتاب القصاص
الصفحه ٥٠١ : المسالك
١٥ : ٤٠٩ : واختلفوا في تفسير الروثة ، ففي كتاب ظريف الذي هو مستند الحكم بالنصف
أنّ روثة الأنف طرفه
الصفحه ٥١٣ : الثمن) استناداً إلى كتاب ظريف (٣).
وقيل : فيهما
الحكومة خاصّة (٤)
للأصل ، واستضعافاً
لمستند غيرها
الصفحه ٥١٥ : ) على المشهور. ومستنده كتاب ظريف (٢).
(السابعة
عشرة) :
(في
الشُفْرين) ـ بضمّ الشين ـ وهما : اللحم