حفص (١) وفي معناهما روايات اُخر (٢) ضعيفة.
(وقيل) والقائل ابن الجنيد : (يكره) لحمها وألبانها خاصّة (٣) استضعافاً للمستند أو حملاً لها على الكراهة. جمعاً بينها وبين ما ظاهره الحلّ.
وعلى القولين (فتستبرأ الناقة بأربعين يوماً ، والبقرة بعشرين) وقيل : كالناقة (٤) (والشاة بعشرة) وقيل : بسبعة (٥).
ومستند هذه التقديرات (٦) كلّها ضعيف ، والمشهور منها ما ذكره المصنّف. وينبغي القول بوجوب الأكثر؛ للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه فلا تجب الزيادة ، والشكّ فيما دونه فلا يتيقّن زوال التحريم ، مع أصالة بقائه حيث ضعف المستند ، فيكون ما ذكرناه طريقاً للحكم.
وكيفيّة الاستبراء (بأن يُربَط) الحيوان ، والمراد أن يضبط على وجه يؤمن أكله النجس (ويُطعَم علفاً طاهراً) من النجاسة الأصليّة والعرضيّة طول المدّة.
(وتستبرأ البطّة ونحوها) من طيور الماء (بخمسة أيّام ، والدجاجة وشبهها) ممّا في حجمها (بثلاثة) أيّام.
والمستند ضعيف كما تقدّم ، ومع ذلك فهو خالٍ عن ذكر الشبيه لهما.
(وما عدا ذلك) من الحيوان الجلّال (يستبرأ بما يغلب على الظنّ)
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٣٥٤ ، الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٢.
(٢) اُنظر المصدر السابق ، الباب ٢٧ و ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، وانظر المسالك ١٢ : ٢٧.
(٣) اُنظر المختلف ٨ : ٢٧٩.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٨٢ ، وتبعه الحلبي في الكافي : ٢٧٧.
(٥) قاله الشيخ أيضاً في المبسوط ٦ : ٢٨٢ ، والحلبي في الكافي : ٢٧٧.
(٦) اُنظر المستند في الوسائل ١٦ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ، الباب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، وانظر المسالك ١٢ : ٢٨ ـ ٢٩ ، والمستدرك ١٦ : ١٨٧ ـ ١٨٨ ، الباب ١٩ من الأبواب.