خلافاً للحلّي (١) ، فالقرعة ؛ فإنها لكل أمر مشكل.
واستحسنها في المسالك (٢) ، ولعلّه لعموم أدلّتها ، والتأمّل في سند الرواية بالقطع في التهذيب والضعف في الفقيه.
ويضعف بالانجبار بالشهرة المحكية في الدروس وغيره وكلامه.
مع احتمال صحة طريق الصدوق إلى الراوي كما يظهر من الفهرست (٣) ، وإن ضعف في الفقيه بسعدان بن مسلم وغيره كما في الروضة (٤) ، ويحتمل الصحة أيضاً في طريق الشيخ ، كما يظهر من كتابه المشار إليه ، بناءً على الاكتفاء فيها بالظنون الاجتهادية ، فتكون الرواية حسنة ، فلا شبهة معها توجب القرعة.
وللتذكرة ، ففصّل بين ما لو بيعا مجتمعين فالأول ، للشركة الإجبارية ، كما لو امتزج الطعامان ، وإن بيعا منفردين متساويين فلكل واحد منهما ثمن ثوب ، وإن تفاوتا فالأكثر لصاحبه بناءً على الغالب (٥).
وهو اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر ، مع تطرّق الإشكال إليه بعدم دليل على اعتبار الغلبة التي غايتها إيراث المظنة خاصّة في نحو المسألة التي هي من قبيل الموضوعات دون الأحكام الشرعية ، فلا يكتفى فيها بالمظنّة إلاّ إذا قامت عليه الأدلّة ، هذا.
__________________
١٢٣ ، الوسائل ١٨ : ٤٥١ أبواب أحكام الصلح ب ١١ ح ١.
(١) السرائر ٢ : ٦٩.
(٢) المسالك ١ : ٢٦٨.
(٣) الفهرست : ١٥.
(٤) الروضة ٤ : ١٨٣.
(٥) التذكرة ٢ : ١٩٥.