المباحات دفعة بأن يشتركا في نصب حبالة ورمي سهم مثبت ، فيشتركان في ملك الصيد ، ومزجاً لأحد ماليهما بالآخر بحيث لا يتميّز ، ولا يجريان إلاّ في العين ، ويمكن الفرض الأخير في المنفعة بأن يستأجر كلّ منهما دراهم للتزيين بها حيث نجوّزه متميّزة ثم امتزجت بحيث لا يتميّز.
( و ) لا ( تصحّ ) الشركة في الأموال إلاّ ( مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر ) بأن يتّفقا في الوصف زيادةً على الاتفاق في الجنسيّة ، بلا خلاف فيه عندنا ، بل عليه في الغنية وعن الخلاف والسرائر والتذكرة (١) إجماعنا.
فلو لم يمتزجا ، أو امتزجا بحيث يمكن التمييز وإن عسر ، كالحنطة بالشعير ، أو الحمراء من الحنطة بغيرها ، أو الكبيرة الحبّ بالصغيرة ، ونحو ذلك فلا اشتراك.
ولا فرق في الامتزاج بين وقوعه اختياراً أو اتفاقاً ، وفي المالين بين كونهما من الأثمان أو العروض ، إجماعاً من الأُمّة في الأثمان ، ومن الأصحاب في العروض ، كما في التذكرة (٢).
وظاهره الإجماع على عدم الفرق في الأعراض بين ذوات القيم والأمثال ، وحصول الشركة فيهما بالمزج بالشرط المتقدّم ، مع أن الماتن في الشرائع صار إلى الفرق بينهما ، فمنع تحقق الشركة بالمزج في ذوات القيم (٣) ، وفاقاً للمبسوط والإسكافي إلاّ أنه أطلق (٤). ولكنه معلوم النسب
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥ ، الخلاف ٣ : ٣٢٧ ، السرائر ٢ : ٣٩٨ ، التذكرة ٢ : ٢٢١.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٢٢.
(٣) الشرائع ٢ : ١٢٩.
(٤) المبسوط ٢ : ٣٤٦ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٤٨٠.