واحترز بالمزج لا عن تفريط عما لو كان بتفريط ، فإنّ الودعي يضمن التالف فيضمّ إليهما ويقتسمانها من غير نقص ، وقد يقع مع ذلك التعاسر على العين فيتّجه القرعة.
ولو كان بدل الدرهم مالاً يمتزج أجزاؤه بحيث لا يتميّز وهما متساويان كالحنطة والشعير ، وكان لأحدهما قفيزان مثلاً وللآخر قفيز وتلف قفيز بعد امتزاجهما بغير تفريط فالتالف على نسبة المالين ، وكذا الباقي ، فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث ، وللآخر ثلثا قفيز ، والفرق أن الذاهب هنا عليهما معاً ، بخلاف الدرهم ؛ لأنه مختص بأحدهما قطعاً.
( ولو كان لواحد ثوب ) اشتراه ( بعشرين درهماً وللآخر ثوب ) اشتراه ( بثلاثين ) درهماً ( فاشتبها ، فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصف ) كما في النص ( وإلاّ ) تخيّر بل تعاسرا ( بيعاً وقُسّم الثمن بينهما أخماساً ) ويعطى صاحب الثلاثين ثلاثة والآخر اثنين ، وفاقاً للمعظم ، كما في الدروس (١) ، ونسبه في المسالك وشرح الإرشاد للفاضل الأردبيلي (٢) إلى المشهور ؛ للخبر المروي في التهذيب والفقيه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب ، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : « يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر خمسي الثمن » قال : قلت : فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : « قد أنصفه » (٣).
__________________
(١) الدروس ٣ : ٣٣٢.
(٢) المسالك ١ : ٢٦٨ ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٤٥.
(٣) الكافي ٧ : ٤٢١ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٢ ، المقنع :