وصريحة كالصحاح المتقدّمة وغيرها جواز بيع الطعام على من هو عليه قبل القبض من دون كراهة.
خلافاً لظاهر الماتن ، فخصّ الحكم بالجواز من دونها بما عداه لقوله : ( على كراهية في الطعام على من هو عليه ) وهو المسلم إليه ( وعلى غيره ) وهو ظاهر الغنية مدّعياً عليه إجماع الطائفة ، إلاّ أنّه أبدل الكراهة بالحرمة (١) ، ولعلّهما نظرا إلى ما تقدّم في بيعه قبل قبضه من إطلاق النصوص المانعة.
ويدفعه أنّ هذه النصوص خاصّة مقدّمة على تلك ، لكن في مواردها وهو البيع ممّن هو عليه خاصّة.
ولكن الكراهة على الإطلاق غير بعيدة بناءً على المسامحة في أدلّتها فتكفي فيها بشبهة الخلاف ، والإجماع المدّعى ، والإطلاق الذي مضى.
( و ) كما يجوز بيعه مطلقاً ولو مرابحة وكان كلّ من الثمنين ربويا ( كذا يجوز بيع بعضه ) كذلك ، وصرّح بجوازه في الجملة بعض الصحاح المتقدّمة ، وهي متّفقة الدلالة على جواز توليته ( وتولية بعضه ) بمعنى بيعهما برأس المال ، ولا فائدة لذكرهما إلاّ التنبيه على عموم الجواز في بيع الجميع والبعض المذكور سابقاً لصورتي المرابحة والمواضعة مطلقاً ؛ دفعاً للقولين المتقدّمين من المنع عن البيع بمجانس الثمن الأوّل مع ربويّتهما إمّا مطلقاً ، كما في أحدهما ، أو في صورة تفاوتهما بالزيادة والنقيصة كما في الثاني.
( وكذا ) حكم ( بيع الدين ) فلا يجوز قبل الأجل مطلقاً ، ويجوز بعده كذلك ، بلا خلاف في الأخير إلاّ في البيع على غير من هو عليه ،
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩.