الربح بينهما.
أو أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما.
أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له.
( و ) لا ( المفاوضة ) وهي أن يشترك شخصان فصاعداً بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ، ويلتزمان من غُرم ويحصل لهما من غُنم ، فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية ، وضمان غصب ، وقيمة متلف ، وغرامة ضمان وكفالة ، ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث ، أو يجده من لقطة وركاز ، ويكتسبه في تجارة ، ونحو ذلك ، ولا يستثنيان من ذلك إلاّ قوت يوم وثياب بدن وجارية يتسرّى بها.
وهذه الثلاثة بمعانيها باطلة بإجماعنا ، كما في الغنية والانتصار والمختلف والتذكرة والتنقيح والمهذب البارع والمسالك والروضة ، وغيرها من كتب الجماعة (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، وحديث نفي الغرر والضرر (٢) ، مع عدم دليل على الصحة من كتاب أو سنة سوى الأمر بالوفاء بالعقود والشروط ، وهو ليس على ظاهره في الشركة ، لأنها من العقود الجائزة ، كما سيأتي إليه
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٦ ، الانتصار : ٢٢٩ ، المختلف : ٤٧٩ ، التذكرة ٢ : ٢٢٠ ، التنقيح ٢ : ٢١٠ ، المهذب البارع ٢ : ٥٤٥ ، المسالك ١ : ٢٧٥ ، الروضة ٤ : ١٩٩ ؛ وانظر جامع المقاصد ٨ : ١٠ ، وإيضاح الفوائد ٢ : ٢٩٩.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٤٢٧ أبواب إحياء الموات ب ١٢ الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ ؛ وانظر سنن الدارقطني ٤ : ٢٢٧ / ٨٣ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ / ٢٣٤٠ ، ٢٣٤١ ، ومسند أحمد ٥ : ٣٣٧.