حصل سببه ولم يثبت ، كالدية قبل استقرار الجناية وإن حصل الجرح ، ولا على مال الجعالة قبل الردّ وإن ( شرع في العمل ) (١).
وأمّا العين فلا يصحّ الرهن عليها إن كانت أمانة ، بالاتفاق ، كما عن التذكرة وفي المسالك وغيره (٢) ؛ وهو الحجة مضافاً إلى الأدلّة الآتية في المنع عن الرهن على العين المضمونة.
لا ما قيل من امتناع استيفائها بعينها من شيء آخر ، كما هو مقتضى الرهن (٣).
فإنه يردّ أوّلاً : بإمكان التوثيق بأخذ العوض عند التلف.
وثانياً : بعدم جريانه في الدين المجمع على جواز الرهن عليه ، فإنّ ما يستوفي من الرهن أو ثمنه ليس عين الدين الكلّي الذي اشتغل به الذمة ، ولا ريب في تغايره لجزئيّاته ولو في الجملة ، سيّما على القول بأن وجوده في الخارج في ضمن الفرد لا عينه.
وكذا إذا كانت مضمونة كالغصب ، عند الأكثر. وهو الأظهر ؛ للأصل ، وعدم دليل على الصحة ، لعدم الإجماع بعد استقرار فتوى الأكثر على الخلاف ، واختصاص الآية (٤) وجملة من النصوص بالدين ، وعدم انصراف إطلاق باقيها بحكم ما سبق غير مرّة إلى محل الفرض.
نعم ، بقي العمومات الدالّة على لزوم الوفاء بالعقود ، إلاّ أنه يمكن الذبّ عنها باختصاصها بحكم الإجماع بالعقود المتداولة في زمان الشرع ،
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ت » ونسخة في « ق » و« ر » : حصل البذل.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٣ ، المسالك ١ : ٢٢٨ ، المفاتيح ٣ : ١٣٧.
(٣) المسالك ١ : ٢٢٨.
(٤) البقرة : ٢٨٣.