وبالجملة الضابط ما يعدّ به في العرف حافظاً غير مقصّر في الحفظ أصلاً ، وهو يختلف باختلاف الأحوال والعادات جدّاً ، وإنما ذكرت الأمثلة ونحوها في عبارات الأصحاب توضيحاً.
ولا فرق في وجوب الحرز على المستودع بين من يملكه وغيره ، ولا بين من يعلم المودع أنه لا حرز له وغيره ، فلو أودعه دابَّة مع علمه أنه لا إصطبل له أو مالاً مع علمه بأنه لا صندوق له لم يكن عذراً ، فيضمن مع عدم الحفظ.
ثم إنّ كلّ ذا إذا لم يعيّن المالك حرزاً ( ولو عيّن المالك حرزاً اقتصر عليه ) وجوباً ، بلا خلاف فيه في الجملة ، ( ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن ) إجماعاً في الأوّل ، كما في الغنية والمسالك (١).
ووفاقاً للمحكي عن الحلّي والمحقق الثاني والمسالك والروضة (٢) في الثاني ؛ عملاً بمقتضى التعيين ، واختلاف الأغراض في ذلك.
وبه يظهر حكم النقل إلى المساوي بفحوى الخطاب.
خلافاً للشيخ (٣) رحمهالله فيه. وهو قياس باطل ، إلاّ أن يكون هناك قرينة حال أو مقال دالّة على أن المراد من التعيين نفس الحفظ دون خصوصيّة المحل ، ولعلّه غير محل النزاع.
وللأكثر ومنهم الحليّ (٤) ، كما يظهر من عبارته المحكية لي ، بل ادّعي عليه الإجماع في الأحرز ، فجوّزوا النقل إليه.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٠ ، المسالك ١ : ٣٠٥.
(٢) لم نعثر على قول الحلّي في السرائر ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ٣٥ ، المسالك ١ : ٣٠٥ ، الروضة ٤ : ٢٣٧.
(٣) كما في المبسوط ٤ : ١٤١.
(٤) السرائر ٢ : ٤٤٠.