المالك بحيث لا يتميّز ، أو يفتح الختم الذي ختمه المالك أو هو بأمره لا مطلقاً ، أو ينسخ من الكتاب أو نحو ذلك بدون إذنه ، وضابطه ما يعدّ به خائناً.
ولا خلاف في الضمان بكلّ ما مرّ ، إلاّ أن يكون لشيء منه مدخل في الحفظ ، فلا ضمان ، لوجوبه. وقد ادّعى الإجماع على الضمان بكثير من الأُمور المتقدمة الفاضل في التذكرة وغيره (١) ، إلاّ أن المحكي عن المقنع في الرهن الذي هو في حكم الوديعة من حيث الأمانة عدم الضمان بترك نشره ولو احتاج إليه (٢).
وعبارته المحكية عن إفادته قاصرة ، كالنصوص المستدل له بها على ذلك ، منها الصحيح : عن رجل رهن عنده ثياباً تركها مطويّة لم يتعهّدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال : « هذا نحو واحد يكون حقه عليه » (٣).
ونحوه عبارة المقنع ، ولا دلالة فيهما على نفي الضمان ، بل غايتهما الدلالة على بقاء الدين ، وهو لا يستلزمه إلاّ على تقدير ثبوت التقاصّ قهراً ، وهو خلاف الأصل ، مع أنه لا دليل عليه.
( ولو تصرف ) المستودع ( فيها باكتساب ) بأن دفعها عن عين مبتاعة للاسترباح ( ضمن وكان الربح للمالك ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية (٤) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى بعض المعتبرة المنجبر قصور بعض رواتها بوجود ابن
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٩٧ ؛ وانظر مجمع الفائدة ١٠ : ٣٢٠.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٤١٩ ، وهو في المقنع : ١٢٨.
(٣) الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٣ ، التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٣ ، الإستبصار ٣ : ١١٩ / ٤٢٤ ، الوسائل ١٨ : ٣٨٩ أبواب أحكام الرهن ب ٦ ح ١.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٠.