يبيعها قبل أن يقبضها ، قال : « لا بأس » (١) ونحوه الثاني بزيادة قوله : « إن وجد ربحاً فليبع » (٢) ونفي البأس فيهما يقتضي نفي الكراهة أيضاً.
فلا وجه لقوله ( على كراهية ) ولعلّها لإطلاق بعض الأخبار (٣) والفتاوي بالمنع ، لكنّه سابقاً لم يجعله سبباً للكراهة مطلقا ، بل خصّها بالمقدّر بأحد التقديرين خاصّة (٤) ، كما اشترطه أكثر النصوص وفتاوي الجماعة.
( ولو كان بين اثنين ) أو جماعة ( نخل ) أو زرع ، أو شجرة ( فتقبّل أحدهما بحصّة صاحبها ) أي الثمرة المدلول عليها بالنخلة ، مع أنّ في بعض النسخ صاحبه بتذكير الضمير ، وهو الأظهر بحسب السياق ( من ) نفس ( الثمرة ) خاصّة ، كما يستفاد من جماعة (٥) ، أو من ثمرة مطلقا ولو من غيرها ، كما يستفاد من آخرين (٦) ( بوزن معلوم صحّ ) للصحاح ، منها : عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلاً مسمّى وتُعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه بذلك ، قال : « لا بأس » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٧٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٥ أبواب بيع الثمار ب ٧ ح ٣.
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٦ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٥ أبواب بيع الثمار ب ٧ ح ٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٢ ، الوسائل ١٨ : ٦٨ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١٥.
(٤) راجع ص : ٣٦١ ج ٨.
(٥) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ٥١٠ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٣٦٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٧٥.
(٦) انظر الروضة البهية ٣ : ٣٧٠ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٢٢١.
(٧) الكافي ٥ : ١٩٣ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٣ ، التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٦ ، الوسائل ١٨ : ٢٣١ أبواب بيع الثمار ب ١٠ ح ١.