( وأمّا المساقاة )
( فهي ) لغة : مفاعلة من السقي ، واشتقّ منه دون باقي أعمالها ، لأنه أنفعها وأظهرها في أصل الشرعية وهو نخل الحجاز الذي يسقى من الآبار مع كثرة مئونته.
وشرعاً : ( معاملة على الأُصول ) الثابتة ، كالنخل والرمان ( بحصّة من ثمرها ).
والمراد بالثمرة معناها المتعارف ؛ للتردّد في صحة هذه المعاملة على ما يقصد ورقه وورده ، كالحنّاء ، لمخالفتها كالمزارعة ، لما مرّ فيها من الاشتمال على الغرر والجهالة للأُصول القطعية ، فيقتصر فيها على مورد الإجماع والمعتبرة ، وليس منه مفروض المسألة. ولو لوحظ إدخاله أُريد بالثمرة نماء الشجرة ، ليدخل فيه الورق المقصود والورد.
والأصل في مشروعيّتها عندنا هو الإجماع عليه في الظاهر ، وصرّح به في الغنية والتذكرة (١) ، والنصوص المعتبرة به مستفيضة ، منها الصحيحة المتقدمة في صدر المزارعة (٢).
( وتلزم المتعاقدين كالإجارة ) بلا خلاف بيننا ، كما في المسالك وغيره (٣) ؛ لعين ما مرّ في المزارعة فلا تنفسخ إلاّ بالتقايل.
( وتصحّ ) المساقاة ( قبل ظهور الثمرة إجماعاً ) (٤) كما هنا وعن
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١ ، التذكرة ٢ : ٣٤١.
(٢) راجع ص : ٣٦٦.
(٣) المسالك ١ : ٢٩٧ ؛ وانظر الكفاية : ١٢٢.
(٤) كلمة إجماعاً ليست في المختصر المطبوع.