( الفصل السابع : )
( في بيع الحيوان )
( إذا تلف الحيوان ) المبيع ( في ) الثلاثة الأيّام التي هي ( مدّة الخيار ) فيه ( فهو من مال البائع ) مطلقا ( ولو كان بعد ) حصول ( القبض ) من المشتري ( إذا لم يكن ) التلف ( بسببه ، ولا عن تفريط منه ) لما مرّ مفصّلاً في المسألة الخامسة من أحكام الخيار ، من أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له ، فلا نعيده (١).
( ولا يمنع العيب الحادث ) في الحيوان من غير جهة المشتري في زمن الخيار ( من الردّ بـ ) أصل ( الخيار ) مطلقاً ، بلا خلاف في الظاهر ؛ لأنه مضمون على البائع بالوفاق على الظاهر ، والمعتبرة المتقدّمة في خيار الحيوان ، منها الصحيح : على مَن ضمان الحدث في الحيوان؟ قال : « على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام » (٢) وحينئذٍ لا يكون مؤثّراً في رفع الخيار.
وفي جواز الردّ بالعيب أيضاً وعدمه قولان ؛ للأوّل كما هو ظاهر الأكثر ، ولعلّه الأظهر أنّه مضمون على البائع.
وتظهر الثمرة فيما لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ، فله الردّ بالعيب على الأوّل ولا على الثاني. وفي ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة
__________________
(١) راجع ص : ٣٢٤ ج ٨.
(٢) الكافي ٥ : ١٦٩ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٥١ ، التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٣ ، الوسائل ١٨ : ١٤ أبواب الخيار ب ٥ ح ٢.