مضافاً إلى بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده بالشهرة : في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : « لا يصحّ حتى يقبضه » (١).
( ولو باع الذمّي ما لا يملكه المسلم ) كالخمر والخنزير ( وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقّه ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى صريح الموثّقة : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنازير وأنا حاضر ، فهل لي أن آخذها؟ فقال : « إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك » (٣).
مضافاً إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، في اثنين منها : في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً أو خنزيراً وهو ينظر إليه فقضاه ، فقال : « لا بأس ، أمّا للمقتضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام » (٤) ونحوهما الثالث (٥) والرابع (٦).
وإطلاقها وإن شمل البائع المسلم ، إلاّ أنّ الظاهر منه بحكم التبادر
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٤ ، التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٨ ، الوسائل ١٩ : ٢٣ أبواب أحكام المضاربة ب ٥ ح ١. وفيها : « لا يصلح » بدل « لا يصحّ ».
(٢) كما في السرائر ٢ : ٤٤.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٠ ، الوسائل ١٧ : ٢٣٢ أبواب ما يكتسب به ب ٦٠ ح ١.
(٤) الأول : الكافي ٥ : ٢٣١ / ٩ ، التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٦ ، الوسائل ١٧ : ٢٣٢ أبواب ما يكتسب به ب ٦٠ ح ٢. الثاني : التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٩ ، الوسائل ١٨ : ٣٧٠ أبواب الدين والقرض ب ٢٨ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٠ ، التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٩ ، الوسائل ١٥ : ١٥٤ أبواب جهاد العدو ب ٧٠ ح ١.
(٦) المقنعة : ٢٧٩ ، الوسائل ١٥ : ١٥٥ أبواب جهاد العدو ب ٧٠ ح ٢.