إطلاق العقد مقتضياً للترخيص فيما اعتيد تولّي المالك له بنفسه من عرض القماش على المشتري ، ونشره ، وطيّه ، وإحرازه ، وبيعه ، وشرائه ، وقبض ثمنه ، وإيداعه الصندوق ، ونحو ذلك.
وهذا النوع لو استأجر عليه فلا اجرة له ، عملاً بالمعتاد ، مضافاً إلى الأصل.
وما جرت العادة بالاستيجار عليه كالدلالة ، والحمل ، والكيل ، والوزن ، ونقل الأمتعة الثقلية التي لم تجر عادة التجار بمباشرتها بأنفسهم بحسب حال تلك التجارة من مثل ذلك التاجر جاز له الاستيجار عليه ، ولو عمل بنفسه لم يستحقّ اجرة بحسب ما يقتضيه إطلاق كلامهم. لكن لو قصد بالعمل الأُجرة كما يأخذ غيره أو أقلّ ، وقلنا بجواز أن يستأجر الوكيل في الاستيجار نفسه ، لم يبعد القول باستحقاقه الأُجرة ، سيّما في الأقل ؛ للأولوية.
( ويشترط ) في صحّة المضاربة ( كون الربح مشتركاً ) بينهما ، بلا خلاف فيه فتوًى ونصّاً مستفيضاً ، ففي الموثق : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال » (١). ونحوه النصوص الآتية (٢).
مع أنه لو اختصّ الربح بأحدهما كان بضاعةً أو قرضاً ومداينة ، كما مضى إليه الإشارة (٣) ، لكن ذلك إذا لم يكن الدفع بصيغة المضاربة ، وإلاّ فيحتملهما وعدمهما ، وعليه يكون الربح كلّه للمالك وللعامل اجرة المثل ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، الإستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢ ، الوسائل ١٩ : ٢١ أبواب أحكام المضاربة ب ٣ ح ٥.
(٢) في ص : ٣٤٥.
(٣) راجع ص : ٣٣٣.