الشهيد الثاني (١). وهو أقوى ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقَّن.
والمستند في الجواز حينئذٍ بعد الوفاق على الظاهر حديث نفي الضرر (٢) المتفق عليه فتوًى وروايةً.
ومنه بعد الوفاق على الظاهر ينقدح الوجه في أنّ له المطالبة بأُجرة أرضه عن المدّة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق ، وبعد المدّة التي شرطا قصله فيها مع التعيين.
ولو كان شراؤه قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوان بلوغه مع الإطلاق ، كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد.
( ولو تركه ) أي البائع القصل ( كان له ) ذلك ، و ( أن يطالبه ) أي المشتري ( بأُجرة أرضه ) عن زمن العدوان وأرش النقص في الأرض إن حصل بسببه ، إذا كان التأخير بغير رضاه.
( ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة ) على أُصولها ( بزيادة عن الثمن ) أو نقص ( قبل قبضها ) بلا خلاف هنا ، وإن قيل بالمنع فيما عداه (٣) ، بل في المسالك الإجماع عليه (٤) ؛ وهو الحجة بعد الأصل ، والعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، لاختصاص النصوص المانعة بالمكيل والموزون خاصّة ، وليس الثمرة على الشجرة مكيلة ولا موزونة بالضرورة.
مضافاً إلى صريح الصحيحين ، أحدهما : في رجل اشترى الثمرة ثم
__________________
(١) كما في المسالك ١ : ٢٠٦.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٢ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٥١ ، الوسائل ١٨ : ٣٢ أبواب الخيار ب ١٧ ح ٣.
(٣) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : ٣٩٣ ، انظر المهذب ٢ : ٤٠٠.
(٤) المسالك ١ : ٢٠٦.