وبما هنا وما يأتي وما مضى يتأيّد ما أيّدنا به الفاضل في القواعد فيما تقدّم.
ولا السمك في الماء ، إلاّ إذا اعتيد عود الأوّل ، وشوهد الثاني وانحصر في محلّ ، بحيث لا يتعذّر قبضهما عادةً ، فيصحّ رهنهما حينئذ مع الإقباض على القول باشتراطه ، ومطلقاً على غيره.
وحيث اجتمع الشرائط المزبورة جاز الرهن مطلقاً ( منفرداً كان ) المرهون بملك الراهن ( أو مشاعاً ) بينه وبين غيره ، إجماعاً ، كما في الخلاف والغنية والتذكرة (١). ويتوقّف الإقباض في الثاني على إذن الشريك إما مطلقاً كما قيل (٢) ، أو إذا كان مما لا يكتفى في قبضه بتخليته ، على الأصح ؛ لحرمة التصرف في ملك الغير فيما يستلزمه وهو المشروط خاصة ، دون ما يكتفى في قبضه بالتخلية ، فإنها لا تستدعي تصرّفاً ، بل رفع يد الراهن عنه خاصّة وتمكينه منه.
وعلى تقدير اعتباره فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل المحرّم تمّ القبض على الأصح ، فإن النهي الذي توهّم منه القول بعدم التمامية إنما هو لحقّ الشريك خاصة ؛ للإذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر شرعاً.
( ولو رهن ما لا يملكه ) فإن كان بإذن المالك صحّ ، إجماعاً ، كما حكاه بعض الأصحاب (٣) ، وإلاّ ( وقف على إجازة المالك ) في المشهور بين الأصحاب ، وهو ظاهر على القول بالفضولي ، كما هو أصحّ القولين.
( ولو كان يملك بعضه مضى ) الرهن وصحّ ( في ملكه ) خاصة ،
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٢٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢ ، التذكرة ٢ : ١٧.
(٢) الروضة ٤ : ٦٤.
(٣) المسالك ١ : ٢٣٤.