لم يفضل شيء فلا ربح. ولا فرق في ذلك بين كون الربح والخسران في مرّة واحدة أو مرّتين ، وفي صفقة أم اثنتين ، وفي سفرة أو سفرات ؛ لعموم الحجتين.
( ولا خسران على العامل ) وكذا لا تلف ( إلاّ ) أن يكون كلّ منهما ( عن تعدّ أو تفريط ) منه في المال ، بلا خلاف ، وبه صرّحت النصوص المستفيضة المتقدمة (١) ، القائلة إنّ له الربح ولا شيء عليه من الوضيعة إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال.
( وقوله مقبول في ) دعوى ( التلف ) مطلقاً ، بأمر ظاهر كان كالحرق أو خفيّ كالسرق ، أمكنه إقامة البينة عليه أم لا ؛ لأنه أمين ، بلا خلاف فيه وفي قبول قوله في دعوى عدم التفريط والخسارة ورأس المال ، كما مرّ.
( ولا يقبل ) قوله في نصيبه من الربح على الأظهر الأشهر ، كما مر ولا ( في الردّ ) أي ردّ المال ( إلاّ ببيّنة على الأشبه ) الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ لأصالة العدم ، ولأن المالك منكر فيكون القول قوله بيمينه ، والعامل مدّعٍ فعليه البينة ، كما هو القاعدة المطّردة فتوى ورواية.
خلافاً للمبسوط (٢) ، فيقبل قوله بلا بينة ؛ لأنه أمين كالمستودع.
وكلية الكبرى ممنوعة ، وقياسه على المستودع مع فساده في الشريعة قياس مع الفارق بلا شبهة ؛ لكون قبض المستودع لنفع المالك ، فهو محسن محض ، فلا سبيل عليه ببيّنة أو غيرها ، ولا كذلك قبض العامل ، فإنه لنفسه ، فلا إحسان يوجب نفي السبيل عنه والعدول به عن الأصل ، فالاستدلال به ضعيف.
__________________
(١) في ص : ٣٤٥.
(٢) المبسوط ٣ : ١٧٤.