وفيهما مضافاً إلى قصور الثاني سنداً لمقاومة ما مرّ جدّاً مخالفة الأوّل منهما وإن صحّ سنده للمجمع عليه ، أوّلاً : بإطلاق جواز البيع بالتمر في صدره بل عمومه الشامل لما إذا كان من النخلة جدّاً.
وثانياً : بوقوع التصريح به في قوله : « التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ». ولذا حمله الشيخ على العرّية.
والذبّ عن ذلك بتقييد الإطلاق في الأوّل ، ودعوى عدم القدح في الحجّية بخروج البعض للندرة في الثاني لا يفيد ؛ فإنّ أمثال ذلك وإن لم يقدح فيها ابتداءً إلاّ أنّه قادح في مقام التعارض جدّاً.
وعدم ظهور الثاني في البيع الذي هو خاصّةً بمقتضى النصوص والفتاوي محلّ المنع ، فيحتمل الصلح ، وقد حمله الشيخ والمختلف عليه (١) ، وهو متعيّن ، جمعاً.
( وكذا لا يجوز بيع السنبل ) كما في أكثر النصوص والفتاوي ، بل في المبسوط والمسالك الاتّفاق عليه (٢) ، فيرجع إليه التعبير في بعضها ببيع الزرع ( بحبّ منه ) إجماعاً ، نصّاً وفتوى.
( و ) الجميع مع الإشارة إلى المستند في أنّ هذه المعاملة ( هي المحاقلة ) قد تقدم (٣).
( وفي ) جواز ( بيعه بحبّ من غيره قولان ، أظهرهما ) وفاقاً لمن مضى ( التحريم ) لعين ما مضى (٤) ؛ مضافاً إلى خصوص الموثّق (٥) هنا ،
__________________
(١) الشيخ في الخلاف ٣ : ٩٤ ، المختلف : ٣٧٨.
(٢) المبسوط ٢ : ١١٧ ، المسالك ١ : ٢٠٦.
(٣) راجع ص : ٣٠.
(٤) راجع ص : ٣٢.
(٥) الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٦٩ ، التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٨ أبواب بيع الثمار ب ١٢ ح ٣ ، ٤.