فإن المساقاة لا تصحّ بها إجماعاً ، كما عن التذكرة وفي المسالك والروضة وغيرها من كتب الجماعة (١) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ما مرّ من القاعدة.
وحيث لا تصحّ صحّت الإجارة على بقية الأعمال بجزء من الثمرة والصلح والجعالة بلا إشكال ؛ لعموم أدلّتها السليمة عما تصلح للمعارضة.
( ولا تبطل بموتهما ) ولا بموت أحدهما ( على الأشبه ) الأشهر ، بل لعلَّه عليه عامّة من تأخّر ؛ لما مر في المزارعة (٢).
خلافاً للمبسوط ، فقال : يبطل عندنا (٣).
وهو شاذّ ، والإجماع المستفاد من ظاهر كلامه بمصير كافّة المتأخّرين إلى خلافه مع عدم عثور على موافق له موهون ، فالمصير إليه ضعيف.
( إلاّ أن يشترط ) المالك ( تعيين العامل ) فتنفسخ بموته ، بلا خلاف ولا إشكال.
وأمّا الأحكام المترتّبة على موت كلّ منهما فبيانها في المزارعة قد مضى.
( و ) إنما ( تصحّ ) المساقاة ( على كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ) فتصحّ على النخل والكرم وشجر الفواكه ، بلا خلاف فيها وفي عدم الصحة في الشجر الغير الثابت ، ونحو الوديّ بالدال المهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشدّدة أخيراً وهو صغار النخل ، كما في المسالك (٤) ، بل عليه الإجماع في التذكرة في نحو البطّيخ والباذنجان وقصب السكّر
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٤٣ ، المسالك ١ : ٢٩٧ ، الروضة ٤ : ٣١١ ؛ وانظر الكفاية : ١٢٢.
(٢) راجع ص : ٣٦٧.
(٣) المبسوط ٣ : ٢١٦.
(٤) المسالك ١ : ٢٩٧.